ومضة قانون (63) إطلالة سريعة حول قانون مكافحة الإتجار بالبشر     

بقلم/أحمد خميس غلوش

إنّ المهتمّ بعوالم الجريمة يفضّل دومًا البحث والتّنقيب فى الدّساتير والتّشريعات ، ويكون أيضًا متعطّشا جدًا للقراءة بصفةِِ عامّة .. وعليه الاطّلاع على القوانين العديدة ، ولا بدّ أن يفتّش باستمرار فى طبيعة سنّها وعن فلسفة وضعها . وحسنًا عندما وضع المشرّع المصريّ العام الماضي وفق ما جاءبهذه إطلالة عن القانون رقم 46 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

_ أوّلًا .. يقول الفصل الأوّل : تعريفات

نصّ المادّة (2)

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

بينما الفصل الثانى ..يوضّح الجرائم والعقوبات ، لاسيّما المادّة (5):

يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

حفظ الله الوطن .

زر الذهاب إلى الأعلى