ومضة قانون (41 ) ” وَحدَة مَركَزِيَّة لِمُكَافَحَةِ الجَمعِيَّات الإِرهَابِيَّة “
كتب: أحمد خميس غلوش
هِيَّ ثورة في حُضن نِيل .. هيّ ثروة لكلّ جيل هيّ برّة وهيّ جوّة إِيد وضاربة بكلّ قوّة وِشّ أصعب مُستحيل
فبلا جدال _ يُعتبَر الإرهاب الآن.. من أشدّ الأخطار الّتي تحيق بالمجتمعات .
وبمطالعة التّشريعات المصريّة الحديثة ؛ نَجِدُ أنّ المُشرّع قد تصدّى بوابلَ نصوصِ عّدة، أمام هذا العدوّ الغاشم ، وقد ملأ ذخائر أسلحته من قوانينَ تقاتل ببسالةِ هؤلاء الغُزاة الطّامعين لزعزعة طمأنينة البلاد ، وهدم أعمدة إنجازاتها .
وترجمة هذا في القانون الّذي قرّره مجلس النّواب المصريّ بشأن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهليّة رقْم 149 لسنة 2019 ـ حيث تمّ نشره في الجريدة الرّسميّة العدد 33 مكرر (ب) في 19 أغسطس سنة 2019 .
ومن ضمن موادّه، قد تكلّم عن إنشاء وَحدةِ مركزيّةِ تسهم في القضاء على المموّلين للإرهاب الّذين قد يتستّرون تحت غطاء من الجمعيّات الأهليّة وغيرها ، وكذا العمل الدّؤوب على تجفيف منابعه .
وآية ذلك التّالي:
الباب السّادس من ذاك القانون، تحت عنوان ” الوَحدة المركزيّة للجمعيّات والعمل الأهليّ والوحدات الفرعيّة التّابعة لها” .
وفيه مثلَا تقول المـــادّة (76): تُنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، تتبع الوزير المختص، وتحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعــد اجتيــــاز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها .
بينما نصّ المـــادّة (79): يكون للموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي.
أمّا المادّة (80): تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه، أو أسباب معقولة للاشتباه بأيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتي:
1 – التورط في تمويل الإرهاب، أو أن تكون واجهة لجمـــع التبرعـــات من قِبَل المنظمة الإرهابية.
2 – استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخرى من أشكال دعم الإرهاب.
3 – إخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغــــراض مشروعــــة لصالـــح إرهابيين أو كيانات إرهابية .
وأخيرًا المـــادّة (81): تقوم الوحدة بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضًا بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتى دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يأتي :
1 – تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.
2 – وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانيـــة على تلك الجهـــات يأخــــذ في اعتبــــاره ما تم تحديده من مخاطر.
3 – المراجعــة الدورية لمدى ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقـــة على تلك الجهــــات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.
4 – اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتي يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.
5 – القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدي لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها .