ومضة قانون (٤٨) “نَقِيب المُحامين.. رئيس الجهاز المركزيّ للمُحاسبات”        

 

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

لو أبحرنا قليلًا بسفينة التّاريخ القانونيّ.. وزدنا الغوص في أعماق السّياسة المصريّة؛ لوجدنا كنوزًا هائلةً من التّراث المجيد لأساتذتنا المحامين الأفاضل الّذين تقلّدوا أعلى المراتب والمناصب، ولاح لنا وفاح عبقُ حضارتهم الفكريّة وسيرتهم الزّكيّة على مَرِّ الحِقب، ولتجلّت كذا إنجازاتهم مضيئةَ فوق جدران الزّمن.

ومن بين هؤلاء الخالدين: نقيب المحامين / كامل صدقي باشا.. وثاني من تولّى رئاسة الجهاز المركزيّ للمحاسبات، اعتبارًا من 2 يونيو 1943م _ حتّى إحالته للمعاش في 1 مارس 1945م.. وكان وكيلًا للبرلمان عام 1937 م.

ونلقي هنا.. نبذةً قصيرةً عن الجهاز المركزيّ للمحاسبات، وفقًا للدّستور المصريّ الصّادر عام 2014 م كما جاء به في الفصل الحادي عشر تحت عنوان “الهيئات المستقلّة والأجهزة الرّقابيّة”، كالتّالي:

المادّة (215): يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ـ والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

أمّا المادّة (216): يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، يُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

والمادّة (217): تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.

وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.

وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

بينما اختصّت المادّة (219) بالآتي: يتولّى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى الّتي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختاميّة.

زر الذهاب إلى الأعلى