ومضة قانون (٢١) “إِنَّهُ مَجْلسُ الْأَمْنِ الْقَوْمِي الْمِصْرِي”
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
غنىٌّ عن البيان الآن: كون الإشماس التّشريعي في البلاد، لا يتوقّف عن العمل.. حيث سَيّج المُشرّع مصرنا الحبيبة بسياجاتٍ برلمانيّةَ متنوّعةَ، تقيها من شرور الإرهاب وتضعها على عرش الحضارة كسابق عهدها، وهذا إشراقٌ سياسي جدّ حميد لتاريخها.
فالمُتأمّل لتلك القوانين اليوم، يجدها.. تلقى بأروعَ الضّمانات والامتيازات للكرامة.. للوطنيّة.. للولاء ممّا يرسّخ في الوجدان: مفاهيم التّضحية والانتماء للوطن، ومن ثمّ تفشل مخطّطات أعدائه.
وإذا قِسنا ذلك على تشريعاتنا، في هذا الشّأن فإنّ ثمّة تقنينات وضعت حمايةَ للبلاد وكذا تطهيرَا من أي تلويثٍ داعشي أو إرهابي أو خطرٍ على الأمن القومي.
وآية ذلك.. تمّ إنشاء مجلس أمنٍ قومي، هدفه تحقيق الأمن داخل البلاد، ومجابهة مخاطر الأزمات والكوارث.
وقد ترجم المُشرّع هذا، في أكثرَ من موضع، فمثلَا:
أوّلَا: طبقَا للدُّستُور المصري الحالي، سيّما نصّ المادّة رقْم (٢٠٥) منه، والقائلة:
“ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الدّاخل، والخارج، والإجراءات الّلازمة للتّصدّي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله”.
ثُمّ ثانيَا: وَفقَا للمادّة الرّابعة من “القانون رقْم ١٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن إنشاء مجلس الأمن القومي”.
يختصّ الأمن القومي بالمسائل التّالية:
1 – إقرار استراتيجيّات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتّفاق مع الجهات المعنيّة بالدّولة.
2 – إقرار الأهداف السّياسيّة التّخصّصيّة في كافّة المجالات لوَزارات الدّولة المختلفة.
3 – إقرار خطط تنمية وتطوير مقدّرات وإمكانيّات القوى الشّاملة للدّولة المقدّمة من الحكومة.
4 – اتّخاذ القرارات الّتي تهدف إلى حماية هويّة الدّولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليميّة والدّوليّة.
5 – استعراض تقارير الوزراء والمختصّين بالدّولة الخاصّة بتحديد مصادر العدائيّات والمخاطر والتّهديدات.
6 – مواجهة العدائيّات الدّاخليّة وحالات الكوارث والأزمات القوميّة بشتّى أنواعها، واتّخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7 – توجيه السّياسات الخارجيّة والتّعاون الدّولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
8 – أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهوريّة عرضها على المجلس.
وأخيرَا ثالثَا: تمّ استحداث القانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي
وقرر مجلس النّوّاب القانون الآتي نصّه.
(المادّة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي مادّتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا، الرابعة مكررًا “أ”)، نصّهما الآتي:
(المادة الرابعة مكررًا): في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيّتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليّات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.
ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين.
ويكون لهم حق التّصويت.
وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها، وملزمة للكافة ولجميع سُلطات الدّولة.
حفظ الّله.. مصر، وأمنها القومي!