وفقًا للقانون.. 5 جنيهات رسوم تُحصل على دعاوى مسائل الأحوال الشخصية

كتب: عبدالعال فتحي

أشارت المادة (49) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية، إلى أنه تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948، بأن يُحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:

(1) دعوى الاعتراض على الزواج .
(2) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية .
(3) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض .
(4) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم .
(5) دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به .
(6) محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
(7) دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى .
(8) طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها .
(9) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها .

زر الذهاب إلى الأعلى