وفقًا للقانون.. 5 بيانات يجب ذكرها فى أوراق معاوني التنفيذ

 

أكدت المادة 353 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أنه يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه، وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق معاوني التنفيذعلى ما يأتي :

1.ذكر السند التنفيذى .

2.الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
3.مكان الحجز وما قام به معاون التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .

4.مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

5.تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه .

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من معاون التنفيذ و المدين أن كان حاضرًا ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .

زر الذهاب إلى الأعلى