وفقًا للقانون.. متى يمكن لـ«الجنايات والنقض» إقامة الدعوى الجنائية؟

كتب: عبدالعال فتحي

نص الفصل الثاني من “قانون الإجراءات الجنائية” على عددٍ من الشروط اللازم توافرها في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض، وجاءت الشروط في المواد التالية:ـ

مادة ١١- إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتُحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. (١)
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

مادة ١٢- للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طُعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. (٢)

مادة ١٣- لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع – إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها- أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١١.
(١) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم ( ٣٥٣) لسنة ١٩٥٢ – الوقائع المصرية عدد رقم (١٦٣) مكرر – صادر في ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٥٢.
(٢) مستبدلة بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٧ – الجريدة الرسمية – العدد رقم (١٧) تابع صادر في (٢٧) أبريل سنة ٢٠١٧.

زر الذهاب إلى الأعلى