وفقًا للقانون.. متى يصدر قاضى التحقيق قرار بألا وجه لإقامة الدعوى؟ ومتى يحيلها للمحكمة؟
كتب: عبدالعال فتحي
وضح قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الحادي عشر، متى يصدر قاضى التحقيق قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى؟، ومتى يحيلها للمحكمة الجزئية؟، ومتى يحيلها لمحكمة الجنايات؟، ونوضح ذلك من خلال ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة ١٥٣ – متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان مفرجا عنه.
وعليه أن يخطر باقي الخصوم ليبدوا ما قد يكون لديهم من أقوال.
مادة ١٥٤ – إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، ويصدر أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. (١)
ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بنى عليها.
ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته.
مادة ١٥٥ – إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية، ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر.
مادة ١٥٦ – إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة الجنايات.
مادة ١٥٧ – على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة.
مادة ١٥٨ – إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً. (٢)
مادة ١٥٩ – يفصل قاضى التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة الجنايات في استمرار حبس المتهم احتياطيًا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه. (٣)
مادة ١٦٠ – تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد ١٥٤ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٨ على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
مادة ١٦٠ – مكررًا – يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقًا لأحكام المادة المذكورة. (٤)