وفقًا للقانون.. تعرف على حالات العودة إلى التحقيق بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى

كتب: عبدالعال فتحي

نص قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية العودة إلى التحقيق من جديد بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وذلك في حالة ظهور دلائل جديدة مثل شهادة شهود أو وجود مستندات جديدة، ويحق للنيابة العامة طلب العودة إلى التحقيق.

ونصت المادة (197) على ان  الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق؛ إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. (2)

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضي التحقيق أو غرفة المشورة، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة.

ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

ونصت المادة (5) من القانون (170) لسنة 1981، على أن  تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة، والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقًا لأحكام هذا القانون.

أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة في الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق، والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.

ويتبع في شأن القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.

 

زر الذهاب إلى الأعلى