وفقًا للقانون.. تعرف على العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين

كتب/ عبدالعال فتحي

حدد قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون بعض البيوع التجارية وفقاً لآخر تعديل، في المادة (15) على العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء المثمنين وهي كالتالي:

الانذار.

الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

محو الاسم من السجل.

ونصت المادة (16)على أن ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الخبير والأدلة القائمة عليها.

بينما أكدت المادة (17) على أن يعلن الخبير المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

ويحب أن يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى الخبير.

ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ولمجلس التأديب أن يكلفه الحضور شخصيا متى رأى ذلك.

ويجرى المجلس أو من يندبه من أعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء.

وأوضحت المادة (18) أن  يشكل مجلس التأديب من:

وكيل وزارة التجارة أو نائبه عند غيابه                   رئيسا

نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة

عضوين

مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا اذا حضره جميع الأعضاء.

ويصدر بالمجلس قرارات نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

وأضافت المادة (19) أنه إذا لم يحضر الخبير المحال إلى المحاكمة أمام المجلس بعد اعلانه جاز الحكم في غيبته.

وللمحكوم عليه غيابيا المعارضة فى قرار مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه به بتقرير يودع مكتب وزير التجارة.

ونصت المادة (20) على أن يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة 10 “، ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 11 “، بعد احالة الأمر اليها من وزير التجارة، ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

ونوهت المادة (21) أنه يجوز لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 11 “، إعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

زر الذهاب إلى الأعلى