وفقًا للقانون.. تعرف على الشروط اللازمة لرد اعتبار المحكوم عليه في جناية أو جنحة

كتب: عبدالعال فتحي

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في الباب التاسع منه ، علي جواز رد الاعتبار للمحكوم عليهم في جناية أو جنحة، كما نص علي حالاته وفقا للمواد التالية:ـ

مادة ٥٣٦ – يجوز رد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء علي طلبه.

مادة ٥٣٧ – يجب لرد الاعتبار:

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانيًا) أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مادة ٥٣٨ – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

مادة ٥٣٩ – يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب علي المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

مادة ٥٤٠ – في حالة الحكم في جريمة تفليس، يجب علي الطالب أن يثبت أنه قد حصل علي حكم برد اعتباره التجاري.

مادة ٥٤١ – إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلي كل حكم منها. علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام.

مادة ٥٤٢ – يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلي النيابة العامة ويجب أن يشتمل علي البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

مادة ٥٤٣ – تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاشتياق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلي الطلب وترفعه إلي المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب:

١ – صورة الحكم الصادر علي الطالب.

٢ – شهادة بسوابقه.

٣ – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة ٥٤٤ – تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل.

ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

مادة ٥٤٥ – متي توافر الشرطان المذكوران في المادة ٥٣٧ تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه.

مادة ٥٤٦ – نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلي المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به علي هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

مادة ٥٤٧ – لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة ٥٤٨ – إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلي سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متي توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة ٥٤٩ – يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخري لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء علي طلب النيابة العامة.

مادة ٥٥٠ – يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية علي المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: (٤)

(أولاً) بالنسبة إلي المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦٧، ٣٦٨ من قانون العقوبات متي مضي علي تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلي المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متي مضي علي تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

مادة ٥٥١ – إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام.

مادة ٥٥٢ – يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة ٥٥٣ – لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار علي الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلي الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

زر الذهاب إلى الأعلى