وفقًا للقانون.. أنواع الصيدليات الخاصة وشروط منح ترخيص بفتحها

كتب: علي عبدالجواد

لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية أحكام خاصة، ونستعرض في هذا الموضوع بعض مواد القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، الخاصة بأحكام الصيدليات الخاصة، ونذكر شروط منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة، ونوعيها، وما إن كان يجوز للطبيب البشرى أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية، وشروط ذلك أيضًا، ومتى يلغى الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالقرب من جهة أخرى تمارس النشاط.

ذكرت المادة ٣٩، من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ أن الصيدليات الخاصة نوعان:

١ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و٣٢.

ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة ٣٢.

2 ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ٣٠.

وقال المادة ٤٠ إنه يجوز للطبيب البشرى أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (١٢) بند (٤).

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجود بها.

زر الذهاب إلى الأعلى