وفقا للقانون.. 11 شرطًا لاعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، 11 حالة لاعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه، وفي هذا الصدد تنص المادة 153 علي أنه للبنك المركزي أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :
(1) ضعف المركز المالي للبنك إلي حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .
(2) إذا كان البنك غير قادر علي الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .
(3) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .
(4) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
(5) إذا فقد البنك قدرته علي الوصول إلي مصادر الأموال أو الدخول إلي الأسواق المالية .
(6) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .
(7) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته علي الاستمرار .
(8) اعتماد البنك علي مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية .
(9) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون .
(10) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .
(11) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي علي الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (٦٨) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ علي الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو علي حقوق المودعين والدائنين بالفرع .
وفي جميع الأحوال لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخري شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر