وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «إتلاف البنية التحتية للاتصالات – التشغيل بدون ترخيص – إفشاء المعلومات الخاصة بمستخدمي الشبكة – مضايقة الغير – مخالفة شروط الترخيص – اعتراض موجات لاسلكية»
تقرير: محمد علاء
تضمن الباب السابع من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، العقوبات المتعلقة بعدة مخالفات منها إتلاف البنية التحتية للاتصالات – التشغيل بدون ترخيص – إفشاء المعلومات الخاصة بمستخدمي الشبكة – مضايقة الغير – مخالفة شروط الترخيص – اعتراض موجات لاسلكية»، وغيرها.
وجاءت مواد الباب السابع كالآتي:
مادة ٧١- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
مادة ٧٢- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
١ – إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
٢ – إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
٣ – تقديم خدمات الاتصالات.
٤ – تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (٤) من هذه المادة.
مادة ٧٣- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ – إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
٢ – إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ – الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ – إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.
مادة ٧٤- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص.
مادة ٧٥- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
مادة ٧٦ – مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
١ – استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
٢ – تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
مادة ٧٧ – مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
١ – استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
٢ – حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة ٧٨- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
مادة ٧٩- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
مادة ٨٠- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (٣٠، ٣٩) من هذا القانون.
مادة ٨١- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة.
مادة ٨٢ – يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه.
مادة ٨٣ – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
مادة ٨٤ – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (١٩ و٢١ “فقرة ثالثة” و٢٨ البندين “١، ٣” و٥٩ “فقرة ثانية” من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مادة ٨٥ – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.
مادة ٨٦ – يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.