وفقا للقانون.. تعرف على تشكل واختصاصات المحكمة العمالية
كتب: علي عبدالجواد
ذكر قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، تشكل واختصاصات المحكمة العمالية، وما يتبع فى الطعن على أحكامها، ونعرض ذلك فيما يلي:
مادة ٧١ – تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتخص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها فى المادة (٧٠) من هذا القانون.
وتخطر المحكمة ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.
وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاد ولو تم استئنافه – فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب، قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله أعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا لنص المادة (١٢٢) من هذا القانون.
وتقضى المحكمة العمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.
وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى فضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية.(٢)
مادة ٧٢ – يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.(٢)