هل يُوقف للجنين من تركة المتوفي؟.. قانون المواريث يجيب
كتب: علي عبدالجواد
أجاب قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، على سؤال هل يوقف للحمل «الجنين» من تركة المتوفي؟، كما أوضح القانون أنه لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين.
مادة ٤٢ – يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة ٤٣ – إذا توفى الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين:
الأولى – أن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة.
الثانية – أن يولد حيا لسبعين ومئتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
مادة ٤٤ – إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.