هل يخضع بدل الجامعة والتمثيل والعمادة للضرائب.. «الفتوى والتشريع» تجيب
كتب: أشرف زهران
استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (56 مكررًا) من القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها- المُضافة بموجب القرار بقانون رقم (128) لسنة 1964- تنص على أن: يُعامل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الإضافية معاملة نظرائهم في جامعات جمهورية مصر العربية.
وتنص المادة (195) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 على أن: مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم، مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. وقد تضمن هذا الجدول المرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.
وقد أعقب المشرع هذا الجدول بقواعد تطبيقه تحت عنوان: قواعد جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، ونص البند (7) من هذه القواعد على أنه لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم، المُحددة في جدول المرتبات، للضرائب، ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم (30) لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 على أن: تُزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارًا من 1/7/2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا…. وقد ورد بالجدول المرفق بهذا القانون قيمة بدل الجامعة بعد الزيادة لكل وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة.
ثم ورد عقب هذا الجدول قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، وورد بالبند (7) من هذه القواعد النص ذاته سالف البيان بالبند (7) من تلك القواعد الواردة عقب الجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أصدر القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 تقديرًا منه للدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وبهدف تحسين مستوى دخلهم لمساعدتهم على مجابهة أعباء المعيشة، وقرر في المادة الأولى منه زيادة قيمة بدل الجامعة المقرر لهم وفقًا للمبالغ المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون.