هل يجوز استخدام دفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع؟

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٣٥٨ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧، أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلَّا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الاثنين مدني د

الطعن رقم ٤٣٥٨ لسنة ٩٠ قضائية

جلسة الاثنين الموافق ١٧ من مايو سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة

و محمد راضي” نواب رئيس المحكمة “

ــــــــــــــــــــــــــ

(١) نقض “سبب الطعن”.

السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(٢-٤) دعوى ” شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي “.

(٢) تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية عنها إلى غيره.

(٣) هيئة الأوقاف المصرية. لها الشخصية الاعتبارية ويتحدد اختصاصها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها. المواد ١ ، ٢ ، ٥ ق ٨٠ لسنة ١٩٧١. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها.

(٤) تعلق المنازعة حول طبيعة الوقف الذي يخضع له عقار التداعي. مؤداه. اعتبار وزير الأوقاف صاحب الصفة في ذلك النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى دون اختصامه فيها. خطأ ومخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلَّا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (١)

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدی وفي الحدود التي بينها القانون. (٢)

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية، والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف بها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. (٣)

٤- إذ كان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع المائل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما يدور حول المنازعة في طبيعة الوقف الذي يخضع له عقار التداعي – خيري أم أهلي – فإن قيام النزاع على هذه الصورة يوجب مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بطبيعة الوقف، ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى دون اختصامه فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (٤)

ــــــــــــــــــــــــــ

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد راضي ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَه الشَّكليِّةَ.

وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ منَ الحكمِ المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ – تتحصل في أن مورثي المطعون ضدهم / أولًا أقاموا على الهيئة الطاعنة الدعوى التي آل قیدها إلى رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۰٦ مدني محكمة أسيوط الابتدائية، بطلب الحكم – على حسب الطلبات الختامية – بعدم الاعتداد بالقرار الصادر من الهيئة الطاعنة فيما تضمنه من اعتبار العقار المبين بالصحيفة وقفًا خيريًا ، واعتباره وقفًا أهليًا منتهيًا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تسليمه للمطعون ضدهم أولًا ورد ما سبق تحصيله من غلته حتى تمام التنفيذ، وقالوا بيانًا لذلك: إن مورثهم أوقف أطيانًا زراعية بالإضافة إلى عقار التداعي بموجب كتاب الوقف الصادر منه أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بجلسة ١٥/٢/١٨٨٩، وقد أنشأ الوقف على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على زوجته وأولاده، وقد أصدرت محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ ٢٤/٢/١٩٥٢- بناءً على طلب الورثة – قرارًا بتقسيم الوقف فيما اشتمل عليه من أطيان زراعية مع الإبقاء على عقار التداعي دون تقسيم، إلَّا أنهم فوجئوا بتنبيه الطاعنة على مستأجري العقار بسداد القيمة الإيجارية لها باعتباره وقفًا خيريًا، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ٩٠٤٤ لسنة ٨٥ ق، وبتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩ قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول: إن النزاع المطروح بالدعوى لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة أو استثمارها أو التصرف فيها، وإنما يدور حول المنازعة في طبيعة الوقف الذي يخضع له عقار التداعي – خيري أم أهلي – ومن ثم يكون وزير الأوقاف هو صاحب الصفة في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بأن قضى في الدعوى دون اختصامه، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلَّا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وأن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدی وفي الحدود التي بينها القانون. لمَّا كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية، والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف بها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أن النزاع المائل لا يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها، وإنما يدور حول المنازعة في طبيعة الوقف الذي يخضع له عقار التداعي – خيري أم أهلي – فإن قيام النزاع على هذه الصورة يوجب مخاصمة وزارة الأوقاف للبت في أمر هذا الخلاف الذي يتصل بطبيعة الوقف، ومن ثم فإن وزير الأوقاف هو صاحب الصفة بشأن هذا النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في موضوع الدعوى دون اختصامه فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المطعون ضدهم/ أولًا بمصروفات التقاضي عن درجتي التقاضي ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى