ننشر مشروع قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بعد إحالته إلى لجان مجلس النواب

كتب: عبدالعال فتحي

ينشر موقع نقابة المحامين مشروع القانون الخاص بإصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج، والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الايضاحية على عدد من المباديء فى مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

إلى نص مشروع القانون:

جمهورية مصر العربية

مجلس النواب

مشروع قانون

بشأن إصدار قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

وعلى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1978 بإنشاء صندوق لتحسين الخدمة.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى: إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال:

1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.

2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.

3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.

4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.

المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به مناليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الفحص الطبى الشامل قبل الزواج

مادة 1- يقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج فى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التييتضمنها هذا الفحص ومواعيدها

مادة 2: ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.

وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
مادة 3: ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

مادة 4: الزواج الصحي: مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحيةوالنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

مادة 5: يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

مادة 6: يتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.

مادة 7: إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.

مادة 8: يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية – تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

مادة 9: إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.

مادة 10: للخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.

فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التيتمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنيةإما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.

مادة 11: يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر عمل فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الإضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فيهذا الشأن.

مادة 12: تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.

مادة 13: تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمةللمقبلين على الزواج.

مادة 14: يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.

مادة 15: لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

مادة 16: تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.

مادة 17: تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

مادة 18: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19: يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

زر الذهاب إلى الأعلى