نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن قواعد صرف الشيكات
كتب: محمد علاء
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا اليوم الأربعاء، تضمن أنه لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات إلا إذا كان القرار معتمدا منه، ولا يجوز أن يحل أحد محله في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.
نص القــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
قـــــــــــــررنا
أولا: فيما عدا المعاشات المقررة سلفا –لا يجوز تحرير أي شيك بمعاشات مستجدة أو بمصاريف علاج أو منح أو إعانات أو مخصصات النقابات الفرعية أو المشتريات- إلا إذا كان القرار معتمدا من النقيب، ولا يجوز أن يحل أحد محل النقيب في التوقيع أو الاعتماد إلا في حاله غيابة خارج البلاد.
ثانيا: على المدير المالي ومدير المراجعة والشيكات تنفيذ هذا القرار، وسوف يحال للتحقيق والمساءلة من يخالف هذه التعليمات مع إلغاء الشيك المحرر خلافا لهذه القواعد.
ثالثا: يسري ذات القيد على التحويل الإلكتروني لأي مبالغ ما لم يكن القرار معتمداً من النقيب ووفقا للشروط السابقة.
رابعا: يعرض هذا القرار على الزملاء أعضاء هيئة المكتب للعلم والإحاطة بخصوصه.
خامسا: يتولى الأستاذ الأمين العام إعلام هذا القرار لكافة المخاطبين به.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبار من 23/6/2020.
صدر بنقابة المحامين بتاريخ 24/6/2020
نقيب المحامين
أ. رجائي عطية
رئيس اتحاد المحامين العرب