نعرض أبرز 7 معلومات عن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.. (التعريفات والأهداف ـ المبادئ الحاكمة ـ اختصاصات الإدارة ـ التأمين المؤقت ـ تسوية الخلافات والمنازعات ـ المنع من التعاقد والنزول عنه)

تقرير: علي عبدالجواد

يضم القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، ٩٣ مادة، في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ويتمثل أبرز ما جاء بتلك المواد ما تناولته من مجموعة من التعريفات المهمة إلى جانب أهداف القانون، والمبادئ الحاكمة للتعاقدات، واختصاصات الإدارة التعاقدية، والتأمين المؤقت، وتسوية الخلافات والمنازعات، والمنع من التعاقد للأحكام، والنزول عن التعاقد للأشخاص أو البنوك.

تسري أحكام القانون كما ذكرت مادته الأولى على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

12 تعريفًا مهمًا في القانون

هناك مجموعة من التعريفات المهمة في القانون وهي:

الجهة الإدارية: أي من الجهات العامة أو الهيئات أو الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، وما يتبعها من صناديق خاصة أو حسابات على النحو المبين في المادة المشار إليها.

السلطة المختصة: الوزير، ومن له سلطاته، أو المحافظ، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق، أو من يعادلهم من سلطات في الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه.

بوابة التعاقدات العامة: الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والإجراءات المتعلقة بها في الحدود المنصوص عليها به واللائحة التنفيذية له.

طلب إبداء الاهتمام: إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتعلن عنه فى العمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم وخبراتهم بهدف الوصول إلى قائمة مختصرة منهم, أو معرفة مدى اهتمامهم بالمشاركة في العملية المقترح طرحها.

التأهيل المسبق: إجراء تتخذه الجهة الإدارية، وتُعلن عنه للتأكد من توافر القدرات الفنية والإمكانيات المالية والإدارية والبشرية وغيرها لدى الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة المطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العطاءات، وذلك وفقًا لمتطلبات ومعايير التقييم المحددة بمستندات طلب التأهيل المسبق.

مقاولات الأعمال: كل ما يدخل ضمن التصنيف الصادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويعتمد من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتُخطر به الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره على بوابة التعاقدات العامة.

الخدمات: ما يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادى يمكن توصيفه، ومن ذلك: الصيانة، الأمن، النظافة، رسم الخرائط، التصوير بالأقمار الصناعية، تطوير البرمجيات، وخدمات النقل.

الدراسات الاستشارية: ما يغلب عليه الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك: الدراسات الهندسية أو المهنية أو الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، بما في ذلك مهام الإعداد أو التصميم أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام.

الأعمال الفنية: ما يتسم بالإبداع الفني وفقًا للطابع الشخصي، ومن ذلك: الرسم، التصوير، تأليف الكتب، والبحوث.

التقييم بنظام النقاط: أحد أساليب تقييم العطاءات، يتم فيه تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين عن طريق تحديد أسس وعناصر التقييم، والوزن النسبي للجانب الفني أو الفني والمالي للعطاءات بحسب طبيعة العملية، والحد الأدنى للقبول وصولاً إلى درجات أو نسب إجمالية لكل عطاء، بما يكفل تحديد أولوية ترتيبه.

التواطؤ: ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مقدمي العطاءات أو تثبيت أسعار العطاءات بشكل غير تنافسي.

الاحتيال: أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ العقد.

الفساد: أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأى شئ ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو تنفيذ العقد.

 

8 أهداف للقانون

للقانون مجموعة من الأهداف أبرزها؛

١ – تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود.
٢ – تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
٣ – تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
٤ – تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات.
٥ – تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
٦ – توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
٧ – تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام.
٨ – تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.

المبادئ الحاكمة للتعاقدات

ذكر القانون المبادئ الحاكمة للتعاقدات، متحدثًا عن القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد، والتعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، وجاء ذلك كما يأتي:

ذكر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته، المبادئ الحاكمة للتعاقدات، متحدثًا عن القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد، والتعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، وجاء ذلك كما يأتي:

مادة ٦ :

تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لمبادئ الشفافية، وحرية المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

القاعدة والاستثناء في طرق التعاقد

مادة ٧ :

يكون التعاقد وفق أحكام هذا القانون فى الحالات وبالطرق الآتية:

١ – يكون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقى الخدمات أو الأعمال الفنية بطريق المناقصة العامة، ويجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

أ الممارسة العامة

ب الممارسة المحدودة.

جـ المناقصة المحدودة.

د المناقصة ذات المرحلتين.

هـ المناقصة المحلية.

و الاتفاق المباشر.

٢ – يكون التعاقد على بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية، والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة، ويجوز استثناء بقرار مسبب من السلطة المختصة بناءً على عرض إدارة التعاقدات إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية:

أ المزايدة المحدودة.

ب المزايدة المحلية.

جـ الاتفاق المباشرة.

ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على احتياجاتها باتباع أي من طريق التعاقد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطاري وفقًا لحكم المادة ٦٥ من هذا القانون.

ولا يجوز بأي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة إلى طريق تعاقد آخر.

وفى جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

اختصاصات إدارة التعاقدات بالجهات الإدارية

نص القانون على أنه تُنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات، أيًا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية:

١ – تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد عليها.

٢ – متابعة تنفيذ العقود التى يتم إبرامها، وتلقى وإرسال الإخطارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه العقود المبرمة.

٣ – التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير المطلوبة فى شأن التعاقدات العمومية.

٤ – القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

تنظم موضوع التأمين المؤقت في التعاقدات

نظم القانون موضوع التأمين المؤقت في التعاقدات، حيث ذكرت المادة ١٦، أن السلطة المختصة تحدد مبلغ التأمين المؤقت ضمن شروط الطرح، ويجب تقديره دون مبالغة وبما لا يجاوز النسبة المنصوص عليها قرين العمليات الآتية:

١ – فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية: نسبة ١.٥% من القيمة التقديرية وبما يتماشى مع طبيعة العملية وحجمها، وفى حالة الطرح فى مجموعات متجانسة يحسب التأمين المؤقت لكل مجموعة بذات النسبة.

٢ – فى عمليات شراء أو استئجار العقارات: نسبة ٠.٥% من القيمة التقديرية للعمليات المطروحة.

٣ – فى عمليات بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات: يتم تحديد مبلغ التأمين المؤقت حسب طبيعة وأهمية المزايدة.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يكون التأمين المؤقت ساريًا لمدة ثلاثين يومًا بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ انتهاء مدة مد صلاحيته.

تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفي العقد

تنص المادة ٩١ من القانون على أنه: “يجوز لطرفى العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه، وقبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال، لاتفاق على تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك، وبموافقة السلطة المختصة مع التزام كل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد”.

كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد بخطأ مها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية على اللجوء إلى التحكيم وتتضمنه شروط العقد، ويتفق عليه الطرفان وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

أشخاص لا يجوز للجهة الإدارية التعامل معهم

تنص المادة ٩٣ من القانون على أنه: “تخطر الجهات المختصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمن صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي. ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.

النزول عن العقد

ذكرت المادة ٩٢ من القانون أنه: “لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، واستثناء من ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق”.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى