نظرات حول نسبة تصديق على العقود
بقلم: فرج محمد علي
تحدد المادة 59 من قانون المحاماة العقود التي لا يجوز تسجيلها أو التأشير عليها ما لم تكن موقعة من أحد المحامين وفق درجة القيد المحددة قانونا ، حيث تنص على أنه :
”مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (34) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها (20) عشرين ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها ” .
ويتحدد رسم التصديق على العقود بواقع خمسة في الألف من قيمة العقد بحد أقصى خمسة الاف جنيه ، وهو ما يعني أن كل عقود بيع العقارات وتأسيس الشركات وغيرها من العقود التي تجاوز قيمتها عشرين الف جنيه ويجري شهرها أو التصديق أو التأشير عليها يوميا هي نهر جاري آخر من الأموال من المفترض أن يتدفق في صباح كل يوم على خزينة نقابة المحامين وهى مصدر مهم لموارد النقابة.
وبذلك فان اساس شرعيتها هو ان المشرع اشترط لحسن صياغة العقد والحفاظ على الحقوق الواردة به إن يقوم بصياغتها متخصص وليس فرد عادى والا لما أمكن شهرها اذا شابها عيب او خطا وكثيرا ما يحدث ذلك.
ونفس الامر ينطبق بالنسبة لصحف الطعون بالنقض حيث اشترط المشرع ايضا صياغتها من محام بالنقض لما تتطلبه من امكانيات خاصة وصياغة محكمة والا كانت باطلة فهذه النصوص التى وضعها المشرع لم تات عبثا وعجلة التشريع لا تعود إلى الخلاف بل يجب أن تشهد رقيا وتقدما ولذلك فان الدعوات بالغاء نسبة التصديق تنظر من منظور مادى بحت وكان الامر كله وما يتعلق بقانون التسجيل من اشكاليات انحصر فى هذا البند فقط.
وهل عقد الشقة أقل شانا من عقد الشركة حتى لا يتم التصديق عليه ولنا ان نتخيل اذا اقام المواطن العادى دعواه بطلب الصحةوالنفاذ بفسه وتابعها فهل ننتظر صدور حكم لصالحه والمحامى المتخصص يعانى الامرين سعيا بين الضرائب العقارية والمساحة والشهر العقارى والمحكمة ان المحامى يا سادة هو رمانة الميزان ولو انسحب لتعطلت مصالح كثيرة.
ونذكر للاعلاميين ان النقابة من ضمن اهدافها كفالة حق الدفاع لغير القادرين فكيف يكون الامر كذلك ويحجب عنها مورد رئيسى من مواردها فضلا عن تعارض هذا التعديل المقترح مع نصوص قانون المحاماة المشار اليها بعاليه والتى اوجبت التصديق انالامر يحتاج الى وقفة وتانى وعدم النظر الى الامور بمنظور مادى بحت لان النصوص لم توضع عبثا.