نشكركم على المشاركة.. إجابة السؤال القانوني.. التزم المتهم الصمت منذ القبض عليه وأثناء محاكمته فما هو التأصيل القانوني؟

كتب: أشرف زهران

إعداد السؤال: أشرف الزهوي المحامي

جرافيك: أحمد خالد

طرح «المركز الإعلامي لنقابة المحامين» السؤال القانوني الأسبوعي، ونصه: التزم المتهم الصمت منذ القبض عليه وأثناء محاكمته فما هو التأصيل القانوني؟

وقد لاقي السؤال سيلًا من الإجابات والاجتهادات، حيث قدّم الأساتذة إجابات تعكس وجهة نظرهم، تتمثل أبرزها فيما يلي‎:‎

الأستاذ: أشرف الزهوي

الإجابة : نصت المادة ٥٥ من الدستور المصري على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولايجوز تعذيبه ولا ترهيبه، ولا اكراهه، ولا ايذاؤه بدنيا أو معنويا، ولايكون حجزه أو حبسه الا في أماكن مخصصة لذلك، لائقه إنسانيا وصحيا….. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت انه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم، أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. إذن حق المتهم في الصمت من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها، وهو يرتبط بالحق في قرينة البراءة ارتباطا وثيقا، ولايجوز أن يؤخذ إمتناع المتهم عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه على أنها قرينة على ثبوت التهمة ضده. والتزام الصمت يعد حق أصيل من حقوق الإنسان. ولكن السؤال الأهم متى يكون الصمت في صالح المتهم، ومتى يكون ذلك ليس في صالحه.

الأستاذ: أحمد شوالي

صمت المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمه إنما هو حق من حقوق المتهم والتي كفلها له الدستور حيث استحدثت الماده ٥٥ فقره ٣ بما يسمي حق المتهم في الصمت والذي يرتبط بالقاعدة الفقهيه الاصوليه أنه لا ينسب لساكت قول ، والمقصود بحق الصمت هو حق المتهم بأن يظل صامتا لا يتكلم لا بالسلب ولا الايجاب سواء كان ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات امام الشرطه أو الاستجواب امام النيابه أو قاضي التحقيق أو حتي المحكمه دون أن يعد صمته في اي حاله من الأحوال قرينه ضده ولا يستطيع أحد إجباره علي التحدث بما لا يريد كما أن هناك قاعده فقهيه هي أن الأصل في المتهم البراءه ولا يقع عليه عبء إثبات الاتهام وانما إثبات برأته عما نسب إليه وبالتالي فإن صمته حق من حقوقه وقد نصت الماده ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي عدم جواز استجواب المتهم أمام المحكمة إلا إذا قبل ذلك .
وبعد ماسبق فإن صمت المتهم لا يعد قرينه ضده وإنما هو حق من حقوقه التي كفلها له الدستور ويتم إثبات ذلك في محاضر التحقيق أو محاضر الجلسات بأن المتهم التزم الصمت وهو أمر لا يعيق اصدار الحكم في الدعوي المتهم بارتكاب وقائعها .
الأستاذ: شريف العربي
لقد كفل الدستور المصري حق المتهم في الصمت كما ورد في نص المادة 55 فقرة 3
والمقصود بحق الصمت: حق المتهم أن يظل صامتا لا ينطق لا بالسلب ولا بالايجاب سواء أكان ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات أمام الشرطة أو مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة أو قاضي التحقيق دون أن يعد صمته هذا بأي حال من الأحوال قرينة أو دليلا ضده.
كما يرتبط الحق في الصمت بالقاعدة الفقهية الأصولية أنه لا ينسب لساكت قول
وبقاعدة أن الأصل في المتهم البراءة
بحسبان أن المتهم لايقع عليه عبئ اثبات الاتهام وبالتالي فإن تكون هناك حاجة إلي مطالبته بتقديم دليل برائته
بالإضافة إلي ارتباط هذا الحق بحق الفرد في حرمة حياته الخاصة وبالتالي منح الفرد الحق في الاحتفاظ بسرية ما يريد كتمه علي الغير
وبالنسبة لقانون الإجراءت الجنائية فجاء مقتصرا في هذا المسألة علي نص المادة 274
والتي تنص علي (عدم جواز استجواب المتهم أما المحكمة الا إذا قبل ذلك)
أما في المجال التأديبي لقد استقرت المحكمة الإدارية العليا علي أن من حق المتهم الامتناع عن الإدلاء بأقواله في التحقيق الإداري دون أن يعد ذللك اعترافا منه بالتهمة المسندة إليه.
الأستاذ: أحمد صبرة
نص الدستور في المادة ٥٥ الفقرة الثالثة على أن للمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه ويحيل بذلك على الفقرة الأولى والثانية من المادة ٥٥ من الدستور التي توجب معاملة كل من يبقض عليه أو تقيد حريته أو يحبس معاملة تحفظ عليه كرامته ولايجوز تعذيبه ولاترهيبه ولاا كراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا ولايكون حجزه أو حبسه الا في أماكن مخصصة لذلك لائقة نفسيا وصحيا. وأن القاعدة انه لاينسب لساكت قول، وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٦٢ على ذلك بأنه لايجبر احد على الشهادة ضد نفسه ويجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علما بحقه في الصمت. كما أكد المؤتمر الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في مدينة هامبورج سنة ١٩٧٩ على ” التزام الصمت حق مقرر لكل متهم في جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات ويجب إعلام المتهم بهذا الحق” وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحق واعتبرته بمثابة حق من الحقوق الإنسانية للمتهم، وذلك على الرغم من أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم يرد بها نص صريح يقرر هذا الحق، الا ان المحكمة الأوروبية حرصت في قضائها على تكريس هذا الحق، تأسيسا على حق المتهم في عدم المساهمة في إدانته استنادا على احترام قرينة البراءة التي يتمتع ويحظى بها
ولم ينص المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية بشكل صريح على حق المتهم في الصمت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي، وفي المقابل لم يجرم المشرع المصري حق المتهم في الصمت، فمن حق المتهم الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من قبل مأمور الضبط القضائي دون أن يقابل إمتناعه هذا جريمة وفقا لأحكام قانون العقوبات ودون أن يتخذ سلوكه هذا قرينه على إدانته
أما في مرحلة المحاكمة فقد نص المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية، علي أنه لايحق استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك وهو مايفيد بحق المتهم في الصمت في هذه المرحلة ولايجوز أن تتخذ المحكمة من صمت المتهم قرينة ضده على الإدانة. والا كان في ذلك إهدار لقرينة البراءة وماتولد منها من حق الدفاع.
وقد قضت محكمة النقض بأن سكوت المتهم لايصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ووفقا لقضاء محكمة النقض فإن حق المتهم في الصمت حقا معترفا به سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقيق الابتدائي واخيرا في مرحلة المحاكمة، ولايصح التأويل على هذا الصمت كقرينة لإدانة المتهم، لأن القاعدة الأساسية أن الأصل في الانسان البراءة.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى