نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

بقلم / المستشار الدكتور إسلام إحسان – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة عملية قانونية مفادها إستملاك الجهة الإدارية للأراضي أو الممتلكات الخاصة للأفراد من أجل تنفيذ مشاريع قومية بهدف تحقيق مصلحة عامة تفوق المصلحة الفردية ، و عادة ً تتضمن هذه المشاريع بناء البنية التحتية مثل الطرق، والجسور ، ومشاريع تطوير المدن، ومشاريع حماية البيئة، وتوسيعات المشروعات العامة الأخرى، مما يعزز من توفير خدمات أفضل للسكان ويعزز من فرص التنمية المستدامة ، و يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ، و تحسين الحياة الاجتماعية و تحسين مستوى الحياة للمواطنين.

و قد نص الدستور فى المادة ( 35 ) على أن الملكية الخاصة مصونة ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

و قد صدر القانون رقم 10 لسنة 1990و الذى نظم ضوابط و أحكام نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، بما يكفل حماية الملكية الخاصة للأفراد من ان تنتزع لغير غاية تتعلق بالمنفعة العامة ، بضرورة أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة ضرورية و حقيقية لهذه العقارات لإقامته و تحقيقه ، فإذا نزعت الملكية لغير ذلك كان القرار مشوب بالبطلان لمساسه بالملكية الفردية بغير مقتضي بالمخالفة للدستور و القانون .

و تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى إختيار الموقع المناسب للمشروع المراد إقامته للنفع العام ، و لا يجوز للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة فى تقدير مدى ملائمة أو عدم ملائمة ذلك الموقع للمشروع ، و لا أن تعقب على إختيار جهة الإدارة للمشروع و مدى جداوه  .

و يجب أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ومناسب لأصحاب الممتلكات المتأثرة بنزع الملكية ، و يُحَدَد التعويض وفقاً  لمعايير محددة تأخذ في الاعتبار قيمة العقار والتأثيرات المالية والاقتصادية لنزع ملكيته على أصحابه ، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًاً إليه نسبة (٢٠%) من قيمة التقدير، ويجوز بموافقة الملاك إقتضاء التعويض كله أو بعضه عيناً .

و منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة منازعات إدارية تختص بنظرها محاكم القضاء الإداري و يستثنى من ذلك الطعن على تقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية إذ أختص القانون بنظر تلك الطعون المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة ، و تتولى النيابة الإدارية تحديد المسئوليات التأديبية لموظفي اللجان الإدارية الذين  يباشرون الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية و دفع التعويضات لأصحاب الشأن فى حال ثبت إخلالهم بواجبات وظائفهم و مخالفة أحكام القانون بإعتبارهم موظفين عموميون يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.

زر الذهاب إلى الأعلى