مواعيد العطلة القضائية وتنظيم العمل خلالها وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، مواعيد العطلة القضائية ونظم كيفية العمل خلالها، وجاء ذلك كالآتي:

مادة رقم ٨٦

للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر.

وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.

مادة رقم ٨٧

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا.

وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة رقم ٨٨

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

شروط التعيين قاضيًا بمحكمة النقض وفقًا للقانون.. تعرف عليها

اختصاصات الجمعيات العامة للمحاكم ودور لجنة الشئون الوقتية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

الهيئات التي يعين منها قضاة المحاكم الابتدائية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون.. تعرف عليه

اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى