من مبادئ محكمة النقض.. لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا في الدعوى.. وتؤكد: ينبغي أن يكون خصمًا حقيقيًا ذا صفة في تمثيله في الخصومة
كتب/ عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (6193) لسنة (76) قضائية، الصادر بجلسة 20/06/2021، أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفة في تمثيله في الخصومة .
الحكم
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
دائرة الأحد (ب) المدنية
الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٧٦ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي
د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان” نواب رئيس المحكمة “
(١ – ٤) أشخاص اعتبارية ” خصائص الشخص الاعتبارى ” ” الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ” . نقض ” الخصوم فى الطعن بالنقض : من له حق الطعن ” .
(١) الاختصام فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومــــــــــــة.
(٢) الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان ٥٢/١، ٥٣ مدنى .
(٣) المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير. المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بق ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨.
(٤) صدور عقد بيع الوحدة السكنية محل التداعى مـن الطاعـن الأول محافظ بورسعيد . مؤداه . تمثيله للمحافظة فى الخصومة . إقامة باقى الطاعنين طعنهم بالنقض . غير مقبول .
(٥ – ٩) بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى ، القصور في أسباب الحكم الواقعية ” . بيع ” أركان عقد البيع وشروطه : أركان عقد البيع : الثمن ” ” آثار عقد البيع : التزامات المشترى : الالتزام بفوائد الثمن ” . حكم ” تسبيبه : ماهية التسبيب والغاية منه ” ” عيوب التدليل : القصور فى التسبيب ” ” رقابة محكمة النقض” . عقد ” تحديد موضوع العقد : تفسير العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد “.
(٥) العقد قانون العاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه والقاضى بنقضه أو تعديله . اقتصار عمل الأخير على تفسير إرادة المتعاقدين . م١٤٧/١ ، ١٥٠/١ مدنى . اعتبارها من مسائل القانون . أثره . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(٦) الثمن في عقد البيع . عدم اشتراط تعيينه في العقد . مؤداه . كفاية قابليته للتعيين . سبيله . اتفاق الطرفان صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . أثره . التزام قاضى الموضوع بتحديده في ضوء تلك الأسس . المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ مدنى .
(٧) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
(٨) الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وبذلت كل الوسائل التي توصلها إلى ما تراه الواقع . إغفالها ذلك . قصور .
(٩) استبعاد الحكم المطعون فيه فائدة القرض من تكلفة الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم والقسط الشهرى استناداً لكون المشترى ليس طرفاً في ذلك القرض وتمويل البناء يقع على عاتق الدولة رغم تمسك البائع الطاعن بصفته على ما تتضمنته عقود بيع تلك الوحدات من أن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقود . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفة في تمثيله في الخصومة .
٢- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين ٥٢/١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها .
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانونين رقمى ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
٤- إذ كان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية للمطعون ضدهم محل النزاع صادر من الطاعن الأول ” محافظ بورسعيد ” فإنه يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون باقي الطاعنين ، ويكون الطعن المقام منهم غير مقبول .
٥- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين ١٤٧/١ ، ١٥٠/١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .
٦- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني- والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات- أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضي الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحري ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .
٧- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويقتضی بطلان الحكم .
٨- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجب أن يكون (الحكم) فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، وإلا كان حكمها قاصر البيان .
٩- إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدي من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم – عدا السادسة- قد تضمن احتساب الأعباء المالية المقررة على محافظة بورسعيد بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية موضوع العقد ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين الطرفين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التي تخص الوحدات المتعاقد عليها ، وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وإذ تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين – على سند من أن أمر تمويل البناء يقع على عاتق الدولة ولا شأن للمشترى بأعباء القروض التي يتم اقتراضها لهذا الغرض لكونه ليس طرفاً فيها ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
المحـكــمــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / هشام عبد الحميد الجميلى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ۷۱۰ لسنة ٢٠٠٤ مدنی محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم باحتساب القسط الشهري للوحدات السكنية موضوع التداعي على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقي على ثلاثين سنة بدون فائدة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ وطبقاً لتقرير الخبير المودع بالدعوى . وقالوا بياناً لذلك إنهم تعاقدوا مع الطاعن الأول بصفته علي الوحدات السكنية محل التداعي علي أساس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۰ لسنة ١٩٧٨ ولما خالف هذا القرار تقدموا بطلب للجنة فض المنازعات المختصة وبعد أن ندبت خبيراً أوصت برفض الطلب ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۳۲ لسنة ٤٦ ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” ، وبتاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٦ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني حتي الأخير لرفعه من غير ذي صفة ، أبدت فيها الرأي في الموضوع بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني حتي الأخير لرفعه من غير ذي صفة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً ذا صفة في تمثيله في الخصومة ، وكان مفاد نص المادتين ٥٢/١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، كما أن مفاد نص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانونين رقمى ٥٠ لسنة ۱۹۸۱، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. وكان البين من الأوراق أن عقد بيع الوحدة السكنية للمطعون ضدهم محل النزاع صادر من الطاعن الأول ” محافظ بورسعيد ” فإنه يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون باقي الطاعنين ، ويكون الطعن المقام منهم غير مقبول .
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فی تطبيقه وذلك حين قضى باحتساب القسط الشهري المستحق عن الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم بدون احتساب فائدة قرض بنك ………. بمقولة أن عبارات العقد في مجموعها جاءت خالية من الإشارة إلي أن التقسيط علي ثلاثين سنة يستتبع فرض أي فائدة ولم يرد ببنود العقود أن المشترين أطراف في عقد القرض أو أنهم سوف يتحملون فوائد تدخل في حساب التكلفة الفعلية وهو ما يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من البند التمهيدي بالعقود موضوع الدعوى باحتساب الأعباء المالية للقرض الممنوح لتمويل الوحدات السكنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين ١٤٧/١ ، ١٥٠/١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنه من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني – والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضي الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحري ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهى إليها ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويقتضی بطلان الحكم ، ذلك أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع ، وإلا كان حكمها قاصر البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البند التمهيدي من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم – عدا السادسة – قد تضمن احتساب الأعباء المالية المقررة على محافظة بورسعيد بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية موضوع العقد ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين الطرفين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التي تخص الوحدات المتعاقد عليها ، وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وإذ تمسك الطاعن بصفته بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين – على سند من أن أمر تمويل البناء يقع على عاتق الدولة ولا شأن للمشترى بأعباء القروض التي يتم اقتراضها لهذا الغرض لكونه ليس طرفاً فيها ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها ، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم عدا السادسة . وحيث أنه عن المطعون ضدها السادسة ، فإنه لما كان الطاعن بصفته لم يقدم أصل عقد بيع الوحدة الخاصة بها ، فإن الطعن بالنسبة لها يكون عارياً عن دليله متعيناً رفضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم:۔
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم عدا السادسة ، وألزمتهم المصاريف ورفضه بالنسبة للمطعون ضدها السادسة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۲۳۲ لسنة ٤٦ ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوی ، وألزمت المستأنف ضدهم عدا السادسة المصاريف.