من مبادئ «النقض»: متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم (3344) لسنة (89) قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة 25/03/2021، أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الخميس تجاري

الطعن رقم ٣٣٤٤ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة الخميس الموافق ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢١

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عبد الله لملوم،صلاح الدين كامل سعدالله،

أبو بكر أحمد إبراهيم ومراد زناتى ” نواب رئيس المحكمة “

( ١) قانون ” تفسيره ” .

النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .

(٢) إفلاس ” الصلح الواقى من الإفلاس” ” أسباب متعلقة بالنظام العام “

اتخاذ إجرات الصلح الواقي من الإفلاس .أثره. وقف الإجراءات الموجهه ضد المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح . لازمه إصدار المحكمة حكمها من تلقاء نفسها م ٤٧ من ق ١١لسنة ٢٠١٨.

١ـــ المقرر في – قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

٢ـــمفاد نص المادة ٤٧ من القانون ١١ لسنة ٢٠١٨. أن المشرع فرق بين الدعاوى المرفوعة ضد المدين فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها دون أن يضع شرطاً أو قيداً لذلك ، أما الدعاوى التي ترفع من المدين فتبقـى سارية ولا يغير من استمرارها صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقـة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافـرت موجبات إعمالها ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت صورة من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائـرة الأولى إفلاس اقتصادى الصادر بجلسـة ٢٨/٦/٢٠١٥ والذى قضى بافتتاح إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس للطاعنة وندب رئيس الدائـرة قاضياً له وتعيين أميناً له مما يتعين معه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ( الطاعنة ) بمجرده صدوره منها في الدعوى محل الطعن الراهن . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٤٧ آنفـة الذكر واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووضع قيداً في خصوص الدعاوى المرفوعة ضد المدين – الطاعنة – لا سند له من القانون ولم يرد بالنص صراحة أو ضمناً ، وقضى بإلزام الطاعنة وآخر متضامنين بأداء المبلغ المقضى به على سند من ذلك القيد بأن وقف الدعاوى الموجهة إلى المدين تقتصر فقط على الدعاوى التي من شأنها تعطيـل تجارته العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقـرر/ عبد الله لملوم عبدالرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠١٠ تجارى الإسكندرية الابتدائية وأدخل فيها الطاعن ” بصفته ” ابتغاء الحكم وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامهما متضامنين أن يؤديا له مبلغ ٣٠٧١٠٣٠٢.٨٧٨ جنيه وفوائده ، على سند أن المطعون ضدها الثالثة قامت بنقـل قمح روسى بوزن ثلاثة وستون ألف طن وصلت ميناء بورسعيد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠١٠ وبعد تفريغها ثبت عجز قدره ٣٠٤٣.٣٨٥ طن بقيمة مبلغ المطالبة وأنها الملزمة بأن تؤدى له هذا المبلغ بالتضامن مع الطاعن بصفته الممثل القانوني للشركة ……… مالكة السفينة من الباطن ، ومن ثم كانت الدعوى ، وإذ ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت فـى ٣٠/٣/٢٠١٧ بإلزام الشركة المطعون ضدها الثالثـة والطاعن بصفته بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ ٣٠٧١٣٠٢.٨٧٨ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، وفيـه قضت المحكمة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨ بتعديـل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدها الثالثة والطاعن بصفته متضامنين بأداء مبلغ مقداره أثنين مليون وسبعمائـة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائـة واثنى عشر جنيهاً وسبعة وستون قرشا والـتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ،وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بتعديـل الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بصفته متضامنين بأداء المبلغ المقضى به على الرغم من تقدم الشركة الطاعنة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقـم ١ لسنة ٢٠١٥ ق صلح واقى اقتصادى القاهرة بافتتاح إجراءات الصلح الواقـى من الإفلاس وصدر الحكم في تلك الدعوى مما كان يستتبع على الحكم المطعون فيه وقف الدعوى المطروحة وإجراءات التنفيذ الموجهة للشركة الطاعنة إلا أنه لم يفعل مما يعيبه ويستوجـب نقضـه .

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه أنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان المقرر – وفقاً لنص المادة رقم ٤٧ من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ الصادر بشأنه تنظيم وإعادة الهيكلة والصلح الواقى من الأفلاس من أنه ” توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقـى سارية مع إدخال أمين التفليسة فيها ” بما مفاده أن المشرع فرق بين الدعاوى المرفوعة ضد المدين فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها دون أن يضع شرطاً أو قيداً لذلك ، أما الدعاوى التي ترفع من المدين فتبقـى سارية ولا يغير من استمرارها صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح ، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقـة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافـرت موجبات إعمالها ، ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت صورة من حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الدائـرة الأولى إفلاس اقتصادى الصادر بجلسـة ٢٨/٦/٢٠١٥ والذى قضى بافتتاح إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس للطاعنة وندب رئيس الدائـرة قاضياً له وتعيين أميناً له مما يتعين معه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ( الطاعنة ) بمجرده صدوره منها في الدعوى محل الطعن الراهن . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة ٤٧ آنفـة الذكر واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ووضع قيداً في خصوص الدعاوى المرفوعة ضد المدين – الطاعنة – لا سند له من القانون ولم يرد بالنص صراحة أو ضمناً ، وقضى بإلزام الطاعنة وآخر متضامنين بأداء المبلغ المقضى به على سند من ذلك القيد بأن وقف الدعاوى الموجهة إلى المدين تقتصر فقط على الدعاوى التي من شأنها تعطيـل تجارته العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضـه .

لذلـــــــــــــــك

حكمت المحكمة : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيـه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضيـة إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصـل فيه من هيئة أخرى .

زر الذهاب إلى الأعلى