من مبادئ «النقض» بشأن سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٦٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١، أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسطٍ من أقساط باقي الثمن في ميعاده ، من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.
وتابعت: ذلك بأن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناءً على الدفع بعدم التنفيذ في حالِ توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقي للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدني.
طالع الحكم عبر الرابط:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111670646&&ja=293164