من مبادئ النقض الحديثة بشأن شروط طلب إعادة سماع الشهود
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٤٤٢ لسنة ٨٩ ق – جلسة ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠، أن طلب الخصم إعادة سماع الشهود غير جائز إلا إيضاحًا أو تحقيقًا للواقعة التي أدلوا بشهادتهم عنها.
وأوضحت أن نعي الطاعن على المحكمة عدم إجابة طلبه إعادة سؤال ضابط الواقعة غير مقبول، ما دام أنه أمسك عن المطالبة به بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يضمن مذكرة دفاعه سببًا لطلبه.
وفي القاعدة قالت المحكمة: “لما كان البيّن من محضر جلسة المرافعة في …. أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع ضابط الواقعة، ومن ثم فإنه وعلى فرض أن مذكرة دفاعه – التي كانت معدة سلفًا – قد تضمنت هذا الطلب، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابته إلى طلبه الذي أمسك عن المطالبة به في جلسة المرافعة الأخيرة، فضلًا عن أنه من المقرر أن القانون لم يُخول الخصم طلب إعادة سماع الشهود إلا إيضاحًا أو تحقيقًا للواقعة التي أدلوا بشهادتهم عنها، وكان الطاعن لم يضمن مذكرته سببًا واحدًا لطلبه إعادة سؤال ضابط الواقعة، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الشأن لا محل له”.