من له الحق فى رفع الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية؟
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الأول منه على من له الحق فى رفع الدعوى الجنائية، والأحوال التى يتوقف رفعها على شكوى أو طلب، حيث نص على أن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
بينما نصت المادة الثالثة من القانون على، لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.