من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي
ذكرت المادة رقم 101 من قانون الإثبات أن من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي: وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير.
وتابعت: «وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية، أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
من أحكام النقض بشأن قوة الأمر المقضي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7213 لسنة 81، أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات، على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
وتابعت: «ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المسألة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به، في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم، ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية، يثور فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية أو واقعية، لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وعلة ذلك هى احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.