من درر النقض.. مبدآن مهمان بشأن حضور المحامى عن الخصوم
كتب: علي عبدالجواد
أرست محكمة النقض مبدآن مهمان بشأن حضور المحامى عن الخصوم، يتعلق الأول بقيام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضور الإثنان عن الخصيمن، والثاني بشأن الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني حيث يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، ونستعرض ذلك فيما يلي؛
هل يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه؟
المبدأ الأول:
لا يجوز للمحامي الجمع بين الخصمين في الحضور أمام المحكمة، وإذا قام محام بعمل توكيل لمحام آخر وحضر الإثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بانعدامه.
وفيه قالت محكمة النقض شأن جمع المحامي بين الخصمين في الحضور أمام المحكمه، أن الخصومه لا تنعقد في هذه الحالة والحكم الصادر فيها يكون منعدما، وجاء بأسباب الحكم أنه إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم … لسنة .. عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم … لسنة 1997 مدني كلي جنوب الجيزة، والتي أقامها على المطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع… الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، ……. كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثاني يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى – الطاعن والمطعون ضده الأول – رغم تعارض مصالحهما فيها، …….. ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، …. فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى، والإجراءات التى تمت بشأنها، والحكم الصادر فيها، ثمة أثر في حق الطاعن.
الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013
المبدأ الثاني:
الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني يتعين أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.
وفيه قالت محكمة النقض مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات – أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.
(الطعن رقم 74 – لسنة 57 – تاريخ الجلسة 25 / 1 / 1990 )