من حقك تعرف.. حدود وحالات تدخل النيابة العامة فى الدعاوى

كتب: عبدالعال فتحي

 

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في الباب الرابع على الحالات التي تتدخل فيها النيابة العامة فى الدعاوى، كما أنه أجاز للمحكمة أن ترسل الدعوى للنيابة من جديد فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى.

ونصت المادة 87 على أنه للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية والا كان الحكم باطلا:

1- الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 -الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمه تنازع الاختصاص

3 – كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

كما نصت المادة 89 على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية:

1 – الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

2 – الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر

3 – عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

4 – دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

5 – الصلح الواقي من الإفلاس

6 – الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب

7 – كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

وأجازت المادة 90 من القانون للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا.

ونصت المادة 91 على أن النيابة تعتبر ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها الا إذا نص القانون على ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

وللنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال لتى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى