من حقك تعرف.. أسباب اختصاص المحكمة الاقتصادية بقضايا التحريض على الفسق

كتب: عبدالعال فتحي

 

نلقي الضوء من خلال التقرير التالي، عن أسباب اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر تلك القضايا، وذلك وفقما صرح به خبراء القانون.

قال سيد أحمد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المحكمة الاقتصادية تنظر تلك القضايا طبقاً لمواد قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

موضحاً أن الرئيس السيسي صدَّق في أغسطس 2019 على القانون رقم القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بنظر الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وينص القانون على البنود التالية:.

-فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

– الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

 

– الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

– إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى