من الألف إلى الياء.. التفاصيل الكاملة عن قانون التصالح فى مخالفات البناء
كتب: عبدالعال فتحي
نرصد فيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، والتي جاءت كالتالي:
1- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.
2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ
3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
أعضاء اللجنة:
اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.
وممثل عن وزارة الداخلية.
4- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
5- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
6- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
7- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
8- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
9- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
10- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
11- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
14- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
13- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:
تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
14- يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
15- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
16- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.