من الألف إلى الياء.. الاسم في القانون وكيفية تغييره في الأوراق الحكومية

تقرير: علي عبدالجواد

هناك مجموعة من المستندات التي يجب إحضارها، ومجموعة من الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير الاسم الشخصي في الأوراق الحكومية.

والاسم هو كلمة تنطق وتكتب تختارها الأسرة للطفل عند ولادته، وتسجل له في سجلات الحالة المدنية، ويعد مميزا أساسيًا من مميزات الفرد، كما أنه يحقق ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية، حيث يتم الاعتماد عليه من بين عناصر أخرى، لتفريد الأشخاص ومنع اختلاط بعضهم بالبعض الآخر.

 

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصي: ـ

۱- صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي).

۲- شهادة ميلاد كمبيوتر.

۳- شهادات ميلاد الوالدين.

٤- وثيقة الزواج إذا كان متزوج.

۵- شهادة التجنيد إذا كان أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

٦- قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد تغيره من عدمه، لأنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الاسم.

۷- صوره من بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان بالغ السن وقام باستخراجها. ۸- استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني.

الخطوات المطلوبة:

أـ تملأ نموذج ۸۰ الخاص بتغير الاسم.

بـ ـ خطابات موجهة إلي الجهات الأتية : ـ

ـ القوات المسلحة إذا كان قضى مدة الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو تأجيل.

ـ الأمن الوطني يرسل عن طريق البريد ويقدم لهم رقم الصادر والإيصال أما باقي الخطابات تكون بالذهاب إلى الجهات للتأشير عليها، ثم بتسليمها إلي :ـ

ـ السجل المدني

ـ تنفيذ الأحكام

ـ البحث الجنائي

ـ مصلحة الجوازات للاستعلام عن إذا كان مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.

–  وبعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية مكونة من السيد المستشار المحامي العام، أومن ينيبه.

ـ ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومفتش الصحة وذلك طبقا للمادة ٤٦ من قانون الأحوال المدنية رقم ۱۹۹٤ لسنة ۱٤۳.

–  وبعد صدور القرار يتم تغير شهادة الميلاد أولًا وتغير بطاقة الرقم القومي ثانيًا.

وجميع الأوراق الباقية مثل شهادة القوات المسلحة، والرخص وشهادة المؤهل يتم تغيرها من خلال نموذج ۲٤ وذلك طبقًا لقانون الأحوال المدنية رقم ۱٤۳۳ لسنة ۱۹۹٤.

الاسم في القانون، وكيفية تغييره

وقد نظم المشرع المصري اتخاذ الأسماء في المواد 38 ، 39 ، 51 من القانون المدني.

والمقصود بالاسم هو معناه الواسع الذي يشمل الاسم الشخصي واللقب الذي يشترك فيه أفراد العائلة، ويضاف إلى الاسم بالمعنى المذكور اسم الشهرة والاسم المستعار.

1ـ  الاسم الشخصي:

تنص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم … ويتعين على الأسرة أن تضفى على المولود اسما محددا، وقد نصت المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، على أنه لا يجوز اشراك آخرين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو لأحكام الشرائع السماوية.

وتتولى الأسرة اختيار الاسم بكامل حريتها، ولا يرد على حريتها فى هذا الشأن سوى قيد النظام العام والآداب العام والدينية، والحق أن هذه الحرية يجب أن تقتصر على الحدود التي لا تؤدى إلى اختيار اسم يسئ أخلاقيا إلى الطفل أو يؤدى إلى المتاعب النفسية عند الكبر.

2ـ  اللقب :

اللقب هو اسم الأسرة التي ينتمى إليها الشخص، وقد أوجبت المادة 38 مدنى على الأفراد اتخاذ اللقب العائلي الذى يشترك فيه الفرد مع غيره من أفراد الأسرة. ويعد اسم الأسرة (اللقب) أكثر أهمية من الناحية الاجتماعية، فى بعض الدول، خاصة دول أوروبا الغربية ، غير أن هذا الوضع لا يتحقق بذات المستوى في المجتمع المصري، لذلك أحالت المادة 39 مدنى على قانون خاص لتنظيم كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها ، غير أن مثل هذا القانون لم يصدر حتى الآن، وبالتالي بقى نص المادة 39 معطلا.

وتبدو أهمية اتخاذ الألقاب في أنها وسيلة اضافية لتمييز الأفراد ومنع اختلاطهم، ففي مصر توجد أسماء كثيرة متشابهة ، وادخال نظام الألقاب قد يؤدى إلى الاقلال من حالات التشابه إلى حد كبير.

3ـ  اسم الشهرة:

هو اسم يختلف عن الاسم الأصلي ويشتهر به الشخص بين الناس، ولا يعد اسم الشهرة اسما رسميا، وبالتالي يبقى للشخص اسمه الحقيقي في المعاملات الرسمية، ولذلك فإن اسم الشهرة لا يرد ذكره في شهادات الميلاد أو بطاقات تحقيق الشخصية، ومع ذلك فإن حماية الحقيقي تمتد لتغطى اسم الشهرة، حيث يجوز للشخص أن يدافع عنه ضد الاعتداء أو المنازعة بغير مبرر، وأخيرا فإن من حق الشخص أن يغير الاسم الحقيقي ويستبدل به اسم الشهرة، فيحل الثاني محل الأول، ويتم التغيير وفقا لإجراءات قانونية محددة.

4ـ  الاسم المستعار:

وهو اسم يتخذه الإنسان لنفسه، غير اسمه الحقيقي، بمناسبة نشاط معين مهنة أو فنى أو أدبى، وغالبا ما يكون الهدف من الاسم المستعار هو اخفاء الشخصية الحقيقية للشخص، كالفنان أو الكاتب الناشئ الذى يريد اختبار مدى نجاح عمله قبل الكشف عن شخصيته الحقيقية، ويكفل القانون للاسم المستعار ذات الحماية التي يكفلها للاسم الحقيقي واسم الشهرة .

ونظراً لأن الاسم المستعار ليس اسما حقيقيا فإنه لا ينتقل إلى أبناء الشخص، ويثير الاسم المستعار بعض المشاكل في العمل ، ذلك أن هذا الاسم قد يطابق اسما حقيقيا لشخص آخر، ويؤدى استخدامه بالتالي إلى الإضرار بهذا الأخير، ويتحقق الضرر في مثل هذا الفرض في الحالات التي يمارس فيها كل من الشخصين (صاحب الاسم الحقيقي وحامل الاسم المستعار)، ذات النشاط الذى يمارسه الآخر، كما يتحقق الضرر في كل حالة يؤدى فيها استخدام الاسم المستعار إلى الخلط بين الأشخاص، ويلاحظ أن مجرد مضى مدة طويلة على استخدام الاسم المستعار لا يكفى في حد ذاته لحماية حامله في مواجهة أصحاب الاسم الحقيقي، كما أن مضى المدة لا يؤدى إلى اختفاء الاسم الحقيقي رسميا، ويظل للشخص نتيجة لذلك، أن يكشف عن اسمه الحقيقي في أي وقت يشاء.

5ـ الاسم التجاري:

وهو الاسم الذى يتخذه المحل أو المنشأة التجارية ، ويعد هذا الاسم عنصراً من عناصر المحل التجاري المالية فالتجارة هي نشاط مستمر وثابت في أغلب الحالات، وهى تقوم على الثقة في التاجر وتجارته، لذلك يعد الاسم الذى يتخذ للتجارة غاية في الأهمية ، فيه ترتبط الثقة في النشاط، ومن هذه الثقة يتخذ أهميته بوصفه عنصراً مالياً يستقطب قطاعا معينا من قطاعات جمهور المتعاملين.

وقد يتخذ التاجر من اسمه الشخصي، أو اسم عائلته، اسما تجاريا، وفى هذه الحالة يتعين التفرقة بين كل من الاستعمالين فالاستعمال الشخصي هو الاسم الحقيقي الذى يتمتع بحماية القانون المدني بوصفه من الحقوق اللازمة للشخصية، أما الاستعمال التجاري فإنه يدخل في مكونات المحل التجاري. والاسم التجاري، على هذا النحو الأخير، لا يجوز أن يكون محلا لتصرف مستقل عن المحل التجاري، وإلا كان في ذلك تغرير بالجمهور.

ويتعين ملاحظة أنه في حالة التصرف في الاسم التجاري ضمن مكونات المحل التجاري الأخرى، فإن على المتصرف إليه أن يقتصر على استخدام الاسم في حدود الغرض التجاري فحسب، بل ويتعين على المتصرف إليه أن يضيف إلى الاسم ما يفيد منع الاختلاط بالسلف كإضافة لفظ “خلف” أو “خلفاء”.

إجراءات التغيير في ظل القانون 143 لسنة 1994:

صدر هذا القانون للأحوال المدنية ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1965، ووضع أحكاما جديدة لكيفية تغيير الاسم على نحو يختلف عما كان قائما في ظل القانون الأسبق (رقم 260 لسنة 1960) .

كانت المادة 36 من قانون الأحوال المدنية الملغى (رقم 11 لسنة 1965) تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية والمدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، وكانت هذه المادة تنص على أن “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من رئيس النيابة رئيسا ومدير صحة المحافظة ومفتش الأحوال المدنية، عضوين، وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفى السجل المدني وفى طلبات قيد المواليد والوفيات”.

أما عن إجراءات التغيير فقد كانت تبينها المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون السابق.

وعندما صدر القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية نظم في الفصل السادس منه ما أطلق عليه تصحيح قيود الأحوال الشخصية على نهج القانون السابق، فقد أسندت المادة 46 من هذا القانون مهمة الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد، والوفاة إلى لجنة خاصة، وتشكل هذه اللجنة على النحو الآتي :

1ـ المحام العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيساً.

2ـ مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه “أعضاء”

3ـ مدير إدارة الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه

ونصت المادة 46 من القانون 143 لسنة 1994 على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة السابق الاشارة إليها.

وقد نظمت المواد 28 وما بعدها من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الإجراءات والضوابط التنفيذية لتصحيح قيود الأحوال المدنية، وأجازت المادة 29 الاعتراض على قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانه (عن طريق اللصق بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة أو النشر بالصحف أو بالإذاعة الداخلية)، وفى حالة الاعتراض يعاد العرض على اللجنة في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار القرار في هذا الشأن، ويكون القرار مسببا ونهائيا، كما أجازت المادة 29 من اللائحة التنفيذية في فقرتها الأخيرة لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة خلال المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات واصدار قرار مسبب ونهائي.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى