من أمثلة القبض الباطل قانونًا لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون
كتب: علي عبدالجواد
تتحصل الواقعة في أن المخبر ارتاب في أمر المتهم حين رآه بعربة القطار يسير في ممرها ويحتك بالركاب فاعترض سبيله ومنعه من السفر طالبًا إليه النزول من القطار .
فلما رفض جذبه إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره أنه يشتبه في المتهم ويرغب التحري عنه ، ولما شرع الصول في اقتياد المتهم لمكتب الضابط القضائي ، أخذ يستعطفه .
ولما يئس منه رجاه في أن يأخذ ما معه و يخلي سبيله ، فلما استوضحه الصول عما يحمله أفضى إليه أنه مخدر فاقتاده لمكتب الضابط القضائي الذي أبلغ النيابة وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة المخدرة ، فماذا كان تعليق محكمة النقض؟
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٢٨ قضائية، الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١، أن ما أثبته الحكم عن الريب والشكوك التي ساورت رجل البوليس وجعلته يرتاب في أمر المتهم لا تبرر بحال القبض عليه إذ لا يصح معها القول بأن المتهم كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة.
وتابعت ومن ثم فهو قبض باطل قانونًا لحصوله في غير الأحوال التي يجيزها القانون، وكذلك الاعتراف المنسوب للمتهم إذ هو في واقع الأمر نتيجة لهذا القبض الباطل كما أنه لا يجوز الاستناد في إدانة المتهم إلى ضبط المادة المخدرة منه نتيجة للتفتيش الذي قام به وكيل النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذي وقع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء ال باطل ولأن القاعدة في القانون أن كل ما بني على الباطل فهو باطل.
طالع الحكم كاملًا عبر الرابط
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111155723&&ja=54136