من أحكام النقض بشأن إجراءات الإثبات وإعادة المأمورية إلى الخبير
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2382 لسنة 85، أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجيب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديتها للفصل فيها على وجه معين.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء، وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفى للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحصر في مسألة التقادم.
وتابعت: «وهى مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذي يتفق وصحيح القانون، فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه، إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعى – في هذا الخصوص – بات مجهلاً وغير مقبول».