منها «تجريم تصوير المحاكمات الجنائية» و«رسوم التوثيق والشهر».. «النواب» يوافق نهائيًا على ٦ مشروعات قوانين
تقرير: علي عبدالجواد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، نهائيًا على ٦ مشروعات قوانين، أبرزها « تجريم تصوير المحاكمات الجنائية، و رسوم التوثيق والشهر»، ونعرض التفاصيل كاملة فيما يلي:
قانون تجريم تصوير المحاكمات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم على التصوير بالمحاكم الجنائية بدون إذن.
ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
تعديل قانون “رسوم التوثيق والشهر”
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
ويقضى التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، حيث أن الوضع القائم يقضى بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
تعديل قانون الكهرباء
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الاشارة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وذكرت اللجنة البرلمانية المختصة، أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
البوابة المصرية للعمرة
وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة نهائية يعد انتصارا كبيرا لشركات السياحة وحماية المواطنين من السماسرة والوسطاء.
وأكدت أن هذا القانون من القوانين الهامة وجاء استجابة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤيته المستقبلية للحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين وتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القانون يساهم في القضاء على ظاهرة السماسرة وغلق الباب أمام الكيانات الوهمية التي تسعى لاستغلال المواطنين البسطاء وكذلك الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة ، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة.
تعديلات قانون صندوق تحيا مصر
ووافق مجلس النواب أيضًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
ويهدف مشروع القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما تضمن مشروع القانون، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
وأخيرًا وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا وبأغلبية ثلثى أعضاءه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.
ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.