مقترحات لمبادئ قانونية وقضائية بشأن الأحوال الشخصية
بقلم حامد آل على
بخلاف المحاكم المدنية ونظيراتها، فنزاعات الأحوال بالمحاكم الشرعية لها ذاتيتها وظروفها الخاصة، ولا تزال دوامة لا تتوقف وصراع لا يهدأ ولا يمكن الفصل فيها أبداً إلا إذا أنهك واستسلم أحد الخصمين أو كلاهما، أو كبر الأبناء بعد سنوات عجاف من الفرقة والتشتت والحرمان، لذا أتقدم بتصورات ومقترحات وحلول إجرائية وتشريعية للوطن العربي بشأن التخاصم والتقاضي في محاكم الأحوال الشخصية، أساسها إلغاء مبدأ الخصومة القضائية بين الزوجين وتحويلها إلى عمل إجرائي.
تطبيق نصوص قانون المرافعات في شتى المحاكم بالنظام القضائي، يسفر عن إشكالات كبيرة في محاكم الأحوال التي تتسم نزاعاتها بطابع أسري وشخصي ووجداني وعاطفي، وأن سبب الإشكال الحقيقي هو وجود الطرفين كخصمين في مجاميع القضاء، فالفرقة بين زوجين والحقوق المترتبة عليها لا تتطلب نزاعاً قضائياً تقليدياً وإنما تكفيها صيغة إجرائية توثيقية استدلالية تبدأ بندب خبير اجتماعي في التوجيه الأسري وتنتهي عند قاضي الأمور المستعجلة.
أقترح استبدال المصلح الشرعي باختصاصي اجتماعي أو نفسي يقوم إلى جانب دوره التوجيهي على أسس علمية، بعمل استدلالي من خلال إعداد ملف الأسرة في صورة تقرير اجتماعي لوضع الأسرة المالي والمعيشي والنفسي وتحديد أسباب الخلاف ووضع الأبناء والتوصيات بشأنها، ليكون مستنداً مرجعياً للمحكمة وجهاتها المختصة للتنظيم والفصل في النزاع واستخلاص الأحكام من هذا التقرير،يستوجب اشتمال ملف الأسرة على بيانات مالية وتفاصيل معيشة الأسرة والأبناء وأسباب الخلاف بين الطرفين وفرص الحل والاتفاق وبيان حقوق كلا الطرفين وترتيب شؤون الطفل التعليمية وكيفية تنفيذ الحكم استباقياً قبل صدوره ومصادقة كلا الخصمين وتوقيعهما على التقرير.
من ضمن المقترحات أيضا تهميش مفهوم النزاع على الحضانة ورؤية المحضونين نظراً لأن صوت الطفل لا يصل للمحكمة في هذه النزاعات، مشاركة كلا الوالدين في رعاية وتنظيم شؤون ابنائهما بعد الانفصال باتت حقيقة حتمية ومطلباً مصيرياً لكل أطراف النزاع بسبب تغير معطيات الحياة الحالية وانخراط الأم في العمل إلى جانب الأب، وأن أصل النزاع يجب أن يكون في كيفية تنظيم هذه المشاركة الوالدية تحت رقابة الدولة وسلطة استدلالية للمحكمة لإلزام الأبوين بتفعيل دورهما بعد الانفصال وتنظيمها قضائياً وإجرائياً ورقابياً والتي لو حُلت ستحل معها معضلة نزاعات الأحوال بل سيتم تخفيف العبء على الحاضن.
واستحدث من جملة المقترحات فكرة “الدعوى الوالدية” التي تضم ملف الأسرة وتقرير الخبير الاجتماعي بشأنها إلى القضاء المستعجل، مرفقاً بصحيفتي دعوى لكل طرف بها كافة الحقوق والطلبات التي تُعنى بكل طرف (الأب أو من ينوب عنه) والأم (أو من ينوب عنها)، وأنه يجوز لأي طرف طلب خبير اجتماعي آخر ويجري عليه ما يجري في نصوص ومواد ندب الخبير، وأنه في حال غياب أي طرف يوثق ذلك مع تحديد الأسباب ويستمر العمل بالإجراء دون إغفال حقوقه ومستحقاته وتظل محفوظة لحين مطالبته بها، وتسري عليها إجراءات الطعن المعمول بها في مواد الإثبات والأمور المستعجلة.
وبشأن الخصومة والنزاع القضائي أرى أن ترفع الدعاوى في دوائر الأمور المستعجلة لتنعقد الجلسة بحضور الطرفين أمام قاضي الأمور المستعجلة للمصادقة على الاتفاقية بين الطرفين وإعطائها الصيغة التنفيذية في جلسة واحدة، أو الفصل فيها من خلال المعطيات التي تم تقديمها في التقرير الاجتماعي عوض النظر في مذكرات ودفوع الخصمين، وأن يتأكد القاضي من بقاء حالة الأطفال كما كانت معيشتهم على الأقل لستة أشهر بعد فراق الزوجين، وأنه إذا استجد طارئ في أمر أو مسألة لم تذكر في التقرير والاتفاق جاز للقاضي النظر والفصل فيها إذا اتفق الطرفان أو إرجاع الملف للاختصاصي في حال طلب أي طرف في الدعوى، وأنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لأي طرف في الدعوى طلب حضور الاختصاصي في الجلسة لمعاونة القاضي دون تحيز منه لأي طرف وتركيزه على مصالح الأبناء، كما يجوز إعادة السير في الدعوى كلما استجد أمر بين الأطراف دون الحاجة إلى إثارة دعوى موضوع جديدة.
فى الختام، فالحل الذي تحلم به كل أم تزوجت بعد انفصالها، أو أب محروم من مبيت أبنائه عنده، أو طفل يريد كلا والديه في حياته، وكل مدع ومدعى عليه، ومنفذ ومنفذ ضده، وحاضن ومحضون ومنزوع الحضانة، لا يتطلب بالضرورة اصدار تشريع جديد أو تعديل قانون سارٍ، إنما تكفي الاستعانة بشطر قائم منه في صورة قرارات أو لوائح لتنظيم المنازعات في مسائل الأحوال، رأس الأمر هو عبث المتخاصمين أو جهلهم الذي يستوجب مراقبة وضبطاً ومحاسبة، وعموده هو مشوار النزاع القضائي الذي يتطلب تحسيناً في شكله الإجرائي، أما ذروة سنامه فهو الطفل الذي لا يُسمع صوته ولا يصل رأيه ولا ترفع طلباته، ودعواه أولى أن تصل وتسمع وتجاب.