معلومة سريعة
بقلم:يحيى الجندى
هل اوجب القانون اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى في دعوى إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود احد اقاربه الذين عددتهم المادة ٢٩/١ من القانون رقم 49لسنة 1977.؟
اضطرد الواقع العملي بين السادة المحامين والسادة القضاه علي وجوب اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى في دعوى إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية لوفاة المستأجر الأصل وعدم وجود من يمتد اليه عقد الايجار من أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة ٢٩/١ من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧.. لكن هل هذا الإجراء صحيح في ضوء احكام القانون؟؟
الاجابة..اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلى في تلك الدعوي غير صحيح وليس له سند من القانون..والسند في ذلك..
نص المشرع في المادة ٢٩/١ من القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ على.
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك …
والبين من صريح النص ان المشرع قد عدد الأقارب الذين يحق لهم التمتع بمزية الامتداد القانوني لعقد الايجار اذا توافرت لهم الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر الأصلي حتى الوفاة او الترك..ولم يرد بالنص المذكور عبارة (الورثة) كما نص عليها المشرع صراحة في احكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والخاص بالامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني…ولما كانت دعوى إنهاء عقد الايجار لوفاة المستأجر قابلة للتجزئة..اي ان عقد الايجار قد يمتد الي احد الأبناء الذين توافرت له شروط الامتداد القانوني ولا يمتد للابن الاخر الذي لم تتوافر له شروط الامتداد القانوني..ومن ثم فان النص المذكور لم يوجب على المؤجر اختصام كافة ورثة المستأجر الأصلي في دعوى الانهاء.. وفي ذلك استقر قضاء النقض على.
( المقرر فى قضاء محكمة النقض-أن النص فى الفقره الاولى من الماده 29من القانون 49لسنة1977 –يدل على ان المشرع عدد حالات استمرار عقد ايجار المسكن الخاضع لتشريعات ايجار الاماكن بعد وفاة المستأجر الاصلى او تركه العين حصراً جاعلا القاعده فيمن يستمر العقد لصالحه من ذويه الذين اوردهم تحديداً-هى الاقامه مع المستأجر الاصلى ولم يجعل ركيزة هذه القاعده علاقة الارث بين المستأجر الاصلى وورثته مما مفاده ان دعوى الاخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر او تركه العين هى دعوى لاتتعلق بتركته التى تكون محلا للتوريث ومن ثم فلا يكون ثمة محل لوجوب اختصام ورثته )
( الطعن رقم 2511لسنة65قضائيه-جلسة 7/2/1996)