محكمة النقض: لا يشترط لاعتبار التنازع قائمًا وقوعه بين جهتين تحقيق أو حكم
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨، لا يشترط لاعتبار التنازع قائمًا وقوعه بين جهتين تحقيق أو حكم، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم، وأشارت إلى اختصاصها بالفصل في التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية .
الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
جلسة الاثنين( أ )الموافق ١٨من مارس سنة ٢٠١٩
الطعن رقم ٣٨لسنة ٢٠١٦ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية القضاة/ عباس عبد السلام،إبراهيم فؤاد، أسامة محمود نواب رئيس المحكمة ود/ أحمد أبوالعينين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)اختصاص ” الاختصاص النوعي” ” تنازع الاختصاص “. محكمة النقض” اختصاصها “.ضرب ” ضرب بسيط “. نيابة عامة.
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً وقوعه بين جهتين تحقيق أو حكم. يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم .
اختصاص محكمة النقض بالفصل في التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية.
خطأ محكمة الجنح بتخليها عن نظر جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها بحكم صار نهائيًا تقوم به حالة التنازع السلبي بين النيابة العامة كجهة تحقيق وجهة الحكم ويقتضي تعيين محكمة الجنح لنظر الدعوى.
مثال في جريمة ضرب بسيط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمــــــــــت النيابـــــــــة العامة المطعون ضدهم فى قضيــــــــة الجنحة رقـــــــــم …… لسنة ٢٠١٤ مركز كفر صقر.
بوصف أنهم فى يوم ٤ من فبراير سنة ٢٠١٤ بدائرة مركز كفر صقر ـــــ محافظة الشرقية .
ـــــ ضربوا عمدًا المجني عليه / ….. فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا بأداة ” مطواة “.
وأحالتهم إلى محكمة جنح مركز كفر صقر لمعاقبتهم بالمادة ٢٤٢ / ١ ، ٣ من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت في ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٥ بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، باعتبار أن الواقعة تُشكل جريمة الشروع فى القتل .
فاستأنفت النيابة العامة وقيد الاستئناف برقم …… لسنة ٢٠١٦ جنح مستأنف ههيا .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ـــ قضت بجلسة ١٧ من فبراير سنة ٢٠١٦ بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أعيدت الأوراق للنيابة العامة والتى باشرت التحقيقات وانتهت إلى استبعاد شبهة جناية الشروع فى القتل بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٦ والتصرف فى الأوراق على أساس الجنحة المؤثمة بالمواد ٢٤٢/٣،١ ، ٣٧٥ مكرر ، ٣٧٥ مكرر أ/١ من قانون العقوبات والمادتين ١/١ ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم : ــــــ
أولا : المتهمين: ـــــ قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليه / ….. وذلك بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق أذى مادى به بأن قاموا باعتراض طريقه شاهرين سلاح أبيض ” مطواة ” وأداة ” حديدة ” لارهابه وترويعه وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر على النحو المبين بالأوراق .
ـــ أحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر ضربًا نشأ عنه عجزًا عن أشغاله الشخصية مدة تقل عن عشرين يومًا بأن كالوا له ضربات من الأداة سالفة البيان محدثة إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.
ثانيًا المتهمان الأول والثالث حازا سلاح أبيض ” مطواة ” بدون ترخيص .
ـــ حازا بغير ترخيص سلاح أبيض ” حديدة ” دون مسوغ قانونى .
وتقدمت النيابة العامة بطلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا.
حيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، بعد أن تخلت محكمة الجنح عن نظرها ، رغم استبعاد النيابة العامة لشبهة الجناية المثارة بها ، مما لازمه أن محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة الضرب المنطبقة على المادة ٢٤٢/٣،١ من قانون العقوبات ، فقضت محكمة جنح مركز كفر صقر والذى تأيد استئنافيًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحوها ، حيث تنطوى على شبهة الشروع فى القتل ، ولم تطعن النيابة العامة فيه بالنقض ، وتولت التحقيق وانتهت إلى استبعاد شبهة الجناية المثارة بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار التنازع قائمًا ومنتجًا أثره أن يقع لزامًا بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما جهة تحقيق والأخرى جهة حكم كما حدث فى الدعوى ، وكانت محكمة النقض وهى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية فى تعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان واقعًا بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الاتهام تُشكل فى صحيح القانون جنحة الضرب البسيط بعد استبعاد شبهة الجناية منها ، وإذ تخلت محكمة الجنح عن نظرها بحكم صار نهائيًا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، فإن ذلك مما يُؤذن بقيام حالة التنازع السلبى بين جهة التحقيق ـــ النيابة العامـــة ـــ وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح ، ما دامت محكمة الجنايات سوف تقضى حتمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أُحيلت إليها ، بما تقوم به حالة التنازع السلبى ويقتضى الحكم بتعيين محكمة جنح مركز كفر صقر الجزئية لنظر الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٤ مركز كفر صقر والمقيدة برقم ….. لسنة ٢٠١٦ مستأنف ههيا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ــــ بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح كفرصقرالجزئية لنظرالدعوى.