محكمة النقض : عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة 

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٨٧١٥ لسنة ٨٧ قضائية، الصادر بجلسة 3 / 2 / ٢٠٢١، أن عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة، وأن إدانة الطاعن في جريمة سرقة اعترف بها صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأربعاء (  أ  ) الموافق ٣ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعن رقم  ١٨٧١٥ سنة ٨٧ قضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار علي حسن علي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أشرف محمد مسعد ،  خالد حسن محمد ، أبو الحسن فتحي

و خالد الشــرقبالي  نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) إثبات ” بوجه عام “. حكم  ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” “سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) سرقة . فاعل أصلى . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل” . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعا فاعلين أصليين. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

(٣) حكم . “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

إيراد الحكم مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وإفصاحه عن أخذه بها. لا محل للنعي عليه بإغفاله نص القانون.

(٤) إثبات ” شهود “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته . علة ذلك؟

(٥) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

ايراد الحكم من تقرير الطب الشرعي مايكفى تبريرا لاقتناعه بالادانة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . لاقصور .

(٦) إثبات ” بوجه عام ” . تلبس . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم “. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير حالة التلبس “.

تقدير توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي. التلبس صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها .مثال

(٧) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب”.

وزن اقوال الشهود وتقديرها .موضوعى . مفاد اخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات ؟.

عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت قد أطرحتها ولم تستند إليها في قضائها.

التناقض بين أقوال الشهود . لايعيب الحكم. متى استخلصت المحكمةالحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

(٨) إثبات “شهود”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.

– نعي الطعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.

(٩) حكم “ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.نقض من أسباب الطعن .ما لا يقبل منها “.

الخطأ المادى في الحكم الذى لا أثر له على النتيجة التى انتهى إليها .لا يعيبه . مثال .

(١٠) تفتيش – اذن التفتيش – اصداره .حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب “.نقض “أسباب الطعن.ما لا يقبل منها “.

خلو الحكم من إثبات تاريخ ومكان حدوث الواقعة .لا يعيبه

(١١) باعث . جريمة ” أركانها ” . نقض” ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.

الباعث على الجريمة . ليس ركنا فيها . الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله . لا يعيب الحكم.

(١٢) إثبات”بوجه عام ” “شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض”أسباب الطعن . مالا يقبل منها”.

حق القاضى الجنائي في تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما لم ينص على غير ذلك . منازعة الطاعن بشأن خلو الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة . جدل موضوعى في سلطة المحكمة . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(١٣) إجراءات ” إجراءات التحقيق”. دفاع” الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره” . نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببا للطعن .

(١٤) بطلان . إجراءات “إجراءات التحقيق “. أمر الإحالة . نقض “أسباب الطعن . مالايقبل منها “.

أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع . الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

(١٥) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره”. محاماه . نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

جواز تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . شرط ذلك : أن لاتؤدى ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم . مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع : أن لايترتب على على القضاء بإدانة أحدهما تبرئه الاخر . تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه . أساسه : الواقع و لاينبني على أحتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من اوجه الدفاع . مادام لم يبده بالفعل .

(١٦) إثبات “بوجه عام “”أوراق رسمية “حكم “تسبيبه .تسبيب غير معيب “.

الأدلة في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.

(١٧) دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب رداً . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

(١٨) اثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

خلو محاضر جلسات المحاكمة من طلب فض الأحراز . ليس له النعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة على الأحراز المضبوطة.

(١٩) سرقة .جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

عدم العثور على الأشياء المسروقة لا أثر له على قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن في جريمة سرقة اعترف بها . صحيح ولو لم يتم ضبط الأشياء المسروقة .

(٢٠) إجراءات ” إجراءات التحقيق “. نقض “أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لايصح سبباً للنعى على الحكم.

(٢١) ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجرائم المرتبطة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

بيان الحكم أن الجرائم التى إرتكبها المتهم وقعت لغرض واحد ومعاقبته ٣٢ بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم إعمالا لحكم المادة ٣٢ عقوبات . لا ينال من سلامته إغفال تعيينه للجريمة الأشد .

(٢٢) نقض ” المصلحة في الطعن ” . دستور . سلاح .

النعي بشأن حُكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية الصَادر بجلسة ٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المُستَبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بشأن استثناء تَطبيق أحكام المادة ١٧ العقوبات . غير مجد . ما دام أنه قد صدر قبل الحكم المطعون فيه .

(٢٣) عقوبه ” العقوبه المبررة ” . نقض ” المصلحه في الطعن ” ” اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . سلاح . سرقة.

النعى على الحكم اغفاله التدليل على جريمة احراز السلاح النارى . غير مجد . متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبه تدخل في نطاق جريمة الضرب السرقة بالاكراه والتى دانته بها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: – ١- …….. (طاعن) ، ٢- …… (طاعن) ، ٣- …….(طاعن) ، ٤- ……. (طاعن) ، ٥- ……. (طاعن) ، ٦- …….. (غائب) ، ٧- …… (غائب) في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠١٥ جنايات قسم الطالبية (المقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ٢٠١٥ جنوب الجيزة) لأنهم في يوم ١٨ من مايو سنة ٢٠١٥ بدائرة قسم الطالبية – محافظة الجيزة :-

١- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قيمة ووصفاً بالأوراق ، والمملوكة للمجني عليهم/ ……. ، …… ، ……. بطريق الإكراه الواقع عليهم ؛ بأن دلفوا إلى مسكنهم ، وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء (بنادق آلية، مطاوي، سكاكين، شوم) في وجههم ، مُهَدِّدِين إيَّاهم بالإيذاء ، وأطلق المتهم الأول عياراً نارياً واعتدوا عليهم بالضرب بتلك الأسلحة بأنحاء متفرقة بأجسادهم ، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، فبثُّوا الرُعب ، وتمكَّنوا بهذه الوسيلة القسريَّة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات.

٢- سرقوا وآخرون مجهولون المركبة البخارية (التوك توك) المبين قيمة بالأوراق ، والملوكة للمجني عليه/ ……. بطريق الإكراه الواقع عليه ؛ بأن اعترضوا سبيله إبان قيادته لتلك المركبة ليلاً بالطريق العام إلى أن أجبروه على التوقف ، وأشهروا أسلحة نارية وبيضاء (بنادق آلية، شوم، مطاوي، سكاكين) في وجهه مُهَدِّدِين إيَّاه بالإيذاء إن لم يذعن لأمرهم بالتخلي عما بحوزته ، فبثُّوا الرُعْب في نفسه ، وتمكَّنوا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع موظفين، عمومين هما النقيب/ …… ، والملازم أول/ …… معاونين مباحث قسم الطالبية ليحملوهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ، وهو ضبطهم متلبسين بجريمة السرقة بالإكراه ، وإحراز أسلحة وذخائر بأن أشهروا الأسلحة النارية والبيضاء سالفة البيان ، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم للحيلولة دون ضبطهم ، وقد بلغوا بذلك مقصدهم ، وتمكَّن المتهم السادس من الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

٤- قبضوا وحجزوا وآخرون مجهولون المجني عليه/ ……. بدون أمر أحد الحُكَّام المختصين بأن اقتادوه عنوة إلى مكان قصي عن أعين ذويه ، معصبين عينيه ، مُكَبِّلين إياه ، واستحكموا بقائه به برهة من الزمن ، فحرموه من حريته ، وقد اقترن ذلك بالتهديد بالقتل على النحو المبين بالتحقيقات.

٥- حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

٦- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان ، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

٧- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء ( شوم، سكاكين، مطاوي ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ٢٨ من مارس سنة ٢٠١٧ عملاً بالمواد ١٣٧ مكرراً أ/١، ٢٨٠، ٢٨٢/٢، ٣١٤، ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد ١/٢، ٢٥ مكرراً/١، ٢٦/ ٣، ٥، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل ، والبنود أرقام (٥، ٦، ٧) من الجدول رقم (١) والبند “ب” من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحقين ، وأعملت في حقهم نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، حضورياً للخمسة الأُوَل ، وغيابياً للسادس والسابع بمعاقبة كل من ……. وشهرته “…..” ، و……. وشهرته “…….” ، و…… ، و……. وشهرته “…….”، و……. وشهرته ” ….. ” ، و……. وشهرته ” …… ” ، و……. بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة عاماً عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليهم من الأول إلى الخامس في هذا الحكم بطريق النقض ، الأول في ٨ من مايو لسنة ٢٠١٧، والثالث والخامس في ١٠ من مايو لسنة ٢٠١٧ ، والرابع في ١١ من مايو لسنة ٢٠١٧ ، والثاني في ١٨ من مايو لسنة ٢٠١٧ .

وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن ، الأولى عن المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس في ١٧ من مايو سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذة/ المحامية ، والثانية عن المحكوم عليه الثالث في ٢٠ من مايو سنة ٢٠١٧ ، موقع عليها من الأستاذ / المحامي ، والثالثة عن المحكوم عليه الأول في ٢٥ من مايو سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ/ المحامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الثاني في ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٧ موقع عليها من الأستاذ / المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعون – بمذكرات أسبابهم الأربع – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه مع تعدُّد الجناة ، وحمل السلاح ، والقبض والحجز دون وجه حق ، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع على عمل من أعمال وظيفتهما ، وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به ، وأسلحة بيضاء دون مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب ، وران عليه البطلان ، وانطوى على الفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت في عبارات مُجْمَلَة مُجَهَّلَة ، خَلَت من بيان واقعة الدعوى وظروفها بيانًا تتحقَّق به أركان الجرائم التي دانهم بها ، ومؤدى الأدلة التي قام عليها قضاؤه بالإدانة ، ولم يبيِّن دور كل منهم في الجريمة ، والأفعال التي قارفها وتدُلُّ على اشتراكه فيها ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، كما أغفل إيراد مؤدى أقوال الشهود الثاني والثالث والسادس ، واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال شاهد آخر ، رغم اختلاف أقوالهم ، واكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقريري الطب الشرعي دون أن يورد مضمونها ، واطَّرَح بردٍّ قاصر وغير سائغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعوَّل على أقوال المجني عليهم رغم أن مَرَدَّها الخلافات السابقة ، وجاءت متناقضة، كما عوَّل على تحريات الشرطة ، رغم أنه فضلًا عما ساقه الطاعنون من قرائن على عدم جديتها ، فقد خَلَت أقوال ضابطي الواقعة من ثمة تَحَرِّي قاما به ، هذا إلى أن ما أورده الحكم في مدوناته من اعتراف المتهمين جميعًا بجريمتهم النكراء يخالف الثابت بأقوالهم ؛ إذ أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام ، كما خلا الحكم من بيان زمان ومكان حدوث الواقعة ، ومن بيان الباعث على ارتكاب جريمتي القبض والحجز وسرقة الدراجة البخارية ، كما خَلَت الأوراق من شاهد رؤية على الواقعة ، ومن معاينة لشقة المجني عليهم ، وخلا أمر الإحالة من المادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢/٢  من قانون العقوبات ، كما أن محاميًا واحدًا تولَّى الدفاع عن الطاعنين من الثاني حتى الخامس رغم تعارض مصالحهم ، ويضيف الطاعنون أن الحكم قد التفت عن مستنداتهم رغم دلالتها على تلفيق وكيدية الاتهام للخلافات السابقة ، كذلك التفت عن دفوعهم بانتفاء أركان الجرائم التي دانهم بها ، وعدم معقولية الواقعة ، واستحالة حصولها لقرائن عَدَّدُوها ، وانتفاء صلتهم بالمضبوطات ، لا سيما ولم يتم عرضها عليهم بجلسة المحاكمة بمعرفة المختص فنيًا ، كما لم يتم ضبط ثمة مسروقات في حوزتهم ، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة في هذا الصدد، وأخيرًا ، فقد أعمل الحكم في حقهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عنها ، ودانهم بموجب المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ ، المستبدلة بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ رغم القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها فيما تضمَّنته من استثناء من تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات ، فضلًا عن أن القانون الأخير والقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ – السارية أحكامهما – قد جاءا خلوًّا من ثمة جداول مرفقة بهما مُبَيَّنًا بها الأسلحة النارية المحظور حيازتها أو إحرازها ، مما يُعَدّا قانونًا أصلح لهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها مَحَّصَتها التمحيص الكافي ، وألمَّت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المُقرَّر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحَقِّقًا لحكم القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين ، وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حملهم أسلحة ، وإسهامهم بنصيب في الأفعال المادية المُكوِّنَة للجرائم التي دينوا بها ، فإن في هذا ما يكفي لمساءلة كل منهم كفاعل أصلي في الجريمة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بيَّن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها – خلافًا لما يزعمه الطاعنون – ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان من المُقرَّر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم مُتَّفِقَة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد ، وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقريري الطب الشرعي يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقِّق مُراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعًا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير مُعَقِّب ، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتَّفِق منطقيًا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتَّبه الحكم على الاعتبارات السائغة التي أوردها من إجازة القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، وذلك على تقدير توافر التلبس بجناية السرقة بإكراه على إثر استغاثة المجني عليه قائد الدراجة البخارية عقب استيلاء الطاعنين عليها بضابطي الواقعة اللذين تصادف وجودهما بمكان الحادث ، فقاما بضبطهم مُحْرِزين لأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء ، وذلك عقب قيامهم بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليهما لمنعهما من أداء عمل من أعمال وظفيتهما ، ومن ثم ، فقد توافرت حالة التلبس بالجناية التي تبيح لضابطي الواقعة القبض على الطاعنين وتفتيشهم ، ويضحى منعاهم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجِّه إليها من مطاعن ، وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شهود الإثبات – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين على أي من دليل مستمد من التحريات وما أسفرت عنه ، وإنما بنى قضاءه على ما اطمئنان إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون في خصوص هذه التحريات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تضمَّن في أكثر من موضع منه إثبات إنكار المتهمين لما أُسْنِدَ إليهم ، فإن ما أورده في موضع آخر منه من اعتراف المتهمين جميعًا لجريمتهم النكراء لا يعدو أن يكون مُجَرَّد خطأ في الكتابة وزلَّة قلم ، ولم يكن نتيجة خطأ المحكمة في فهم الواقع في الدعوى ، مما لا محل لما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بيَّن – خلافًا لما يقوله الطاعنون – زمان ومكان حدوث الواقعة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركنًا فيها ، فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جُمْلَة ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيِّد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل مُعَيَّن ، إلَّا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة مُعَيَّنة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ، ما دام أن له مأخذه بالأوراق، ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن خلو الأوراق من شاهد على الواقعة لا يعدو جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعْتقَدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يُثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن خلو الأوراق من معاينة لشقة المجني عليهم لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة لم يكونوا قد طلبوا إلى المحكمة إجرائها ، وهو ما لا يصح سببًا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئًا بشأن بطلان أمر الإحالة لخلوه من المادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢/٢ من قانون العقوبات ، وكان هذا الأمر إجراء سابق على المحاكمة ، فإنه لا يُقْبَل من الطاعنين إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين قد ارتكبوا معًا الجرائم المسندة إليهم ، وكان القضاء بإدانة أحدهم – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخرين ، وهو مناط التعارض الحقيقي المُخِل بحق الدفاع ، وإذ كان المتهمون من الثاني إلى الخامس أثناء المحاكمة لم يتبادلوا الاتهام ، والتزموا جانب الإنكار ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ، ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ، ما دام لم يبده بالفعل ، فإن مصلحة كل منهم في الدفاع لا تكون متعارضة ، ويكون منعاهم على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعنين للتدليل على تلفيق وكيدية الاتهام ؛ ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة ، وعدم معقولية الواقعة واستحالة حصولها ، وانتفاء الصلة بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًّا صريحًا ، ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلًا عن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ، واطَّرَحته في منطق سائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا من المحكمة عرض حرز المضبوطات عليهم بجلسة المحاكمة بمعرفة المختص فنيًا ، فليس لهم من بعد النعي عليها عدم عرضها عليهم ، أو سلوك طريق مُعَيَّن في إثبات الجريمة ، لاسيما وقد اطمأنت المحكمة إلى ما ثبت بتقرير المعمل الجنائي – المختص فنيًا – ، واستندت إلى رأيه الفني فيما استخلصته ، واطمأنت إليه في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعنين لجريمة سرقة الأشياء التي حدَّدها المجني عليهم بناءً على الأدلة السائغة التي أوردها ، فإن إدانتهم من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ، ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجرائم التي قارفها الطاعنون ، والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد ، وأعمل في حقهم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فقضى عليهم بعقوبة واحدة ، وهي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد استبدالها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنته من استثناء من تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها ، واللتين دين بهما الطاعنين ، فمردود بأن حكم المحكمة الدستورية رقم ١٩٦ لسنة ٣٥ ق دستورية قد صدر بتاريخ ٨/١١/٢٠١٤ ، وهو سابق على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة ٢٨/٣/٢٠١٧ بما يجعله تحت بصر وبصيرة المحكمة ، ومن ثم يكون الطاعنون قد تمَّت محاكمتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المُشَرِّع قد حدَّد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، والجداول المرافقة له نوع الأسلحة المُجَرَّم حيازتها أو إحرازها بالذات أو بالواسطة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، وكان البيِّن من استقراء نصوص القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ أنها لم تَلْغِ أو تعدِّل – صراحة أو ضمنًا- جداول الأسلحة الملحقة بالقانون الأصلي الخاص بالتجريم والعقاب ، وبمثله جرت نصوص المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ وإنما اقتصر على تعديل بعض أحكامه ، فإن ما استحدثاه من أحكام قد اندمج في ذلك القانون ، وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانهما ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلًا عن أنه لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين وهي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه بأسباب طعنهم في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 

زر الذهاب إلى الأعلى