«محكمة النقض»: ثبوت أن المسروق ليس مملوكا للمتهم يكفي للعقاب في جريمة السرقة.. وعدم وجود بلاغ غير مؤثر في قيامها
كتب: علي عبدالجواد
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢١٠٣٧ لسنة ٨٣ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٩: «ثبوت أن المسروق ليس مملوكا للمتهم كفايته للعقاب في جريمة السرقة ، وعدم وجود بلاغ عنها غير مؤثر في قيامها».
الحكم
باســم الشعــب
محكمــة النقــض
دائـــرة الأحد ( أ ) الجنائية
الطعــن رقم ٢١٠٣٧ لسنة ٨٣ قضائية
جلسـة الأحـد الموافق١٩من يناير سنة ٢٠٢٠
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي / حمـــــد عبـــــــد اللطيـــــــــف نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية الســــادة القضــــــــاة / خالـــــــــد مقلــــــــــــد ، محمـــــــد قنديــــــل
و أسامـــــة عبد الرحمــن أبـو سليمـه نواب رئيس المحكمة ، محمــــــد محمــــــد يوســـــف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تلبس . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس”. سرقة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي .
التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .
مشاهدة مأمور الضبط الطاعن حال محاولته وضع إحدى مهمات مرفق الصرف الصحي على عربة كارو . يوفر حالة التلبس بسرقتها . إجازة الحكم القبض عليه . صحيح .
مثال .
(٢) جريمة ” أركانها ” . سرقة “.
ثبوت أن المسروق ليس مملوكا للمتهم . كفايته للعقاب في جريمة السرقة . عدم وجود بلاغ عنها . غير مؤثر في قيامها .
(٣) دفوع ” الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة .
(٤) حكم “بيانات الديباجة”.
بيان الحكم سن المتهم وصفته وصناعته ومحل إقامته . الغرض منه : التحقق من أنه الشخص المرفوعة عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته . إغفاله لها . لا يبطله . ما دام تحقق هذا الغرض ولم يدع أنه حدثا. علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ….. سنة ٢٠١٢ قسم أول الإسماعيلية (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ٢٠١٢) . بوصف أنه في يوم ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٢ بدائرة قسم أول الإسماعيلية ــــ محافظة الإسماعيلية .
ـــ سرق مهمات مستعملة في مرفق الصرف الصحي المنشئة بمعرفة الحكومة ـــ غطاء بالوعة ــــ على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٤ من مايو سنة ٢٠١٣ عملاً بالمادة ٣١٦مكرر/ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/……. المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٢ من يونيه سنة ٢٠١٣ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من المقرر .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة المهمات المملوكة لمرفق الصرف الصحي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه أطرح برد غير سائغ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وبعدم وجود بلاغ عن الواقعة ، وبعدم معقولية تصوير الواقعة لشواهد عددها ، وأخيراً فقد خلا الحكم من بيان سن المتهم ومحل إقامته وصفته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض بقوله ” وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض لعدم وجود المتهم في حالة تلبس فإن ذلك مردود بأن ضابط الواقعة الملازم أول/ …….. والذى تطمئن المحكمة إلى شهادته قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بضبط المتهم وكانت الجريمة في حالة تلبس إذ وقع الضبط حال قيام المتهم باستقلال العربة الكارو ومحملاً عليها غطاء بالوعة الصرف الصحى ومن ثم فإن هذا الدفع مفتقر إلى ما يسانده قانونا حرياً بعدم النظر إليه ” . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابه سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم – على الاعتبارات السائغة التي أوردها فيما سلف بيانه – من إجازه القبض على الطاعن صحيحاً في القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية سرقة إحدى المهمات المستعملة في مرفق الصرف الصحي حين شاهد الطاعن يحاولون واضعا غطاء البالوعة على عربة كارو فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية بما يبيح لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة عدم وجود بلاغ عنها ومن ثم فلا محل لما يثار في هذا الشأن ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها الشهود في قوله : ” وحيث أنه وعما تساند عليه الدفاع من إثارة الشك في أقوال ضابط الواقعة في تصويره للواقعة ، فمردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد (ضابط الواقعة) سالف الذكر واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التى قررها بالتحقيقات ، فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديداً “. وكان ما أورده الحكم فيما سلف كافياً ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته ومحل إقامته بالحكم هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقبه كما هو ثابت في الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم ، فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً برفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .