محكمة النقض توضح أثر حكم إشهار التفليس ومهمة أمين التفليسة
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٤٦٩٨ لسنة ٨٤ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٠٣ ، أثر حكم إشهار التفليس ، والمهام التي توكل إلى أمين التفليسة ، وكذلك أثر انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها، وإليكم التفاصيل:
قالت المحكمة إن حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافطة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها.
وأكدت أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدى باسمها لكل ماله علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين.+
وأشارت إلى أنه عند انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٦١ من القانون التجاري.
الحكم
جلسة ٣ من يناير سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمر الله نائبى رئيس المحكمة وهاني درويش وأمير مبارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٤٦٩٨ لسنة ٨٤ القضائية
(١) إفلاس ” حكم شهر الإفلاس : أشخاص التفليسة : وكيل الدائنين (أمين التفليسة) “.
أمين التفليسة . الممثل لجماعة الدائنين . مؤداه . التصدى باسمها وتمثيلها فى الدعاوى والمطالبة بحقوقها وحمايتها . منوط به .
(٢-٣) إفلاس ” انتهاء التفليسة : أثاره بالنسبة للمدين المفلس : حقه فى التقاضى ” .
(٢) إشهار الإفلاس . أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها . حقه فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه . توقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها . وجوب إخطاره لأمين التفليسة ليستكمل الإجراءات بمفرده .
(٣) انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها . أثره . استعادة المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله . م ٦٦١/٢ من قانون التجارة .
(٤) تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : سريان قاعدة الطاعن لا يضار بطعنه “.
طلب أمينة التفليسة اتخاذ إجراءات التحكيم وتعيين المحكم عن الشركة الطاعنة (المحتكمة). مؤداه . مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية من صاحب الصفة . انتهاء التفليسة . أثره . استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) حقوقها فى مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإبطال تلك الإجراءات وإلغاء حكم التحكيم رغم قضائه لصالح الشركة الطاعنة وقبوله من الشركة المطعون ضدها (المحتكم ضدها) . تضمنه إضرار بمركز الطاعنة فى طعنها على حكم التحكيم بدعوى البطلان . مخالفة للقانون وخطأ .
(٥) تحكيم ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان”.
تعييب الشركة الطاعنة حكم التحكيم فى دعواها ببطلانه بغية زيادة المبالغ المقضى بها . خروجه عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة ٥٣ من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل . أثره. رفض دعوى البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدى باسمها لكل ماله علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين.
٢- حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافطة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها.
٣- عند انتهاء التفليسة بقرار من قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٦١ من القانون التجاري.
٤- إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات التحكيم إعمالًا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم عن المحتكمة (الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعاً بمعرفة أمين التفليسة الأمر الذى تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراءاتها بمعرفة أمينة التفليسة صاحبة الصفة فضلاً عن ذلك ودون خلاف بين أطراف الدعوى فالثابت أيضاً انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة حقوقها بما فى ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذى تكون معه الإجراءات أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذى صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر منتهياً إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذى صفة رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد جره ذلك إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم وإلغائه إلغاءً كلياً بما فى ذلك ما تضمنه من قضاء لصالح الشركة الطاعنة التى طعنت وحدها عليه بدعوى البطلان بغية الحكم لها بزيادة ما قضى لها به بموجب حكم التحكيم من مبالغ وهو القضاء الذى قبلته المطعون ضدها الأولى (المحتكم ضدها) ولم تطعن عليه بثمة مطعن، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من عدم جواز تسوىء مركز الطاعن بالطعن الذى أقامه هو ولو كان ما يقضى به يتعلق بالنظام العام وهى قاعدة مطلقة وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام تسرى على جميع الطعون بما فى ذلك الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
٥- إذ كان الثابت مما أوردته الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها بالبطلان تعييباً لحكم التحكيم بغية زيادة المبالغ المقضى بها وكان ما تساندت إليه الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص يخرج عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة (٥٣) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل باعتبار أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع أو تعييب قضاء حكم التحكيم فى موضوع الدعوى التحكيمية أو مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين الأمر الذى يتعين معه رفض دعواها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصـل فى أن شركة … لإنشاء الفنادق – الطاعنة – أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم وأمين تفليسة الشركة الدعوى رقم … لسنة ١٢٩ ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب القضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ …/…/٢٠١٢ فى الدعوى التحكيمية رقم … لسنة ٢٠٠٩ مركز القاهرة الإقليمى للتحيكم التجارى الدولى والحكم لها مجددًا بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ ١٣٠ مليون جنيه، على سند من أن حكم التحكيم محل دعوى البطلان وإن قضى لها بعد فصله فى إغفال بعض طلباتها وتصحيح الأخطاء المادية فى طلباتها إلا أنه لم يعمل القانون الواجب التطبيق باتفاق الأطراف وهو شروط الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين للإنشاءات المدنية عند حكمه فى التعويضات وكيفية احتساب الفوائد والاستردادت ومقابل استحقاق المقاول وبتاريخ … من … سنة ٢٠١٤ قضت محكمة استئناف القاهرة فى دعوى البطلان ببطلان كامل حكم التحكيم بما فى ذلك ما تضمنه من قضاء لصالحها. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال فى سببين حاصلهما أنها أقامت دعواها طعناً فيما لم يقض لها به حكم التحكيم من طلبات بغية القضاء لها بزيادة المبالغ المقضى بها لصالحها بموجب حكم التحكيم الذى قبلته المطعون ضدها الأولى إلا أن الحكم المطعون فيه قد سوَّأ مركزها بقضائه ببطلان حكم التحكيم وإلغاء ما تضمنه من قضاء لصالحها على أساس من صدوره فى دعوى تحكيمية أقامتها الشركة الطاعنة رغم غل يدها عن مباشرة الإجراءات القضائية للحكم بإشهار إفلاسها ملتفتاً عما تضمنته الأوراق من إقامة أمين التفليسة للدعوى التحكمية وفقاً لشرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة محل التداعى فضلاً عن أن غل يد المفلس لا يحول بينه وبين قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أنه وإن كان المقرر فى قضاء محكمة النقض أن أمين التفليسة هو الممثل لجماعة الدائنين والموكل إليه التصدى باسمها لكل ما له علاقة بأموال التفليسة فهو يمثل جماعة الدائنين فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها ويملك المطالبة بما لجماعة الدائنين من حقوق والمطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق على أموال المدين المفلس ورد هذه الحقوق إلى أموال التفليسة حماية لحقوق الدائنين باعتبار أن حكم إشهار الإفلاس تغل به يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافطة على حقوقه على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة ليتدخل فى الدعوى أو الطعن حتى يتسنى له استكمال الإجراءات بمفرده باعتباره الممثل القانونى للتفليسة دون أن يكون للمفلس حق تمثيلها إذ يتوقف حقه عند حد إقامة الدعوى أو الطعن دون مباشرة إجراءات نظرها إلا أنه وعند انتهاء التفليسه بقرار من قاضيها يستعيد المفلس جميع حقوقه بما فيها مباشرة الدعاوى بنفسه أو من يمثله إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٦١ من القانون التجاري. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه وحكم التحكيم محل دعوى البطلان أن طلب اتخاذ إجراءات التحكيم إعمالًا لشرط التحكيم الوارد بالعقد محل الدعوى التحكيمية وتعيين المحكم عن المحتكمة (الشركة الطاعنة) وتقديم بيان الدعوى قد تمت جميعاً بمعرفة أمين التفليسة الأمر الذى تكون معه الدعوى التحكيمية قد بوشرت إجراءاتها بمعرفة أمينة التفليسة صاحبة الصفة فضلاً عن ذلك ودون خلاف بين أطراف الدعوى فالثابت أيضاً انتهاء التفليسة وهو ما ترتب عليه استرداد الشركة المفلسة (المحتكمة) لكافة حقوقها بما فى ذلك مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية الأمر الذى تكون معه الإجراءات أمام هيئة التحكيم قد سارت وفق ما يتطلبه القانون وهو ما ينأى بالدعوى التحكيمية عن مغبة البطلان لمباشرتها من غير ذى صفة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر منتهياً إلى إبطال إجراءات الدعوى التحكيمية لمباشرتها من غير ذى صفة رغم خلو الأوراق من ثمة ما يخالف الثابت بحكم التحكيم المطعون عليه على النحو سالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وقد جره ذلك إلى القضاء ببطلان حكم التحكيم وإلغائه إلغاءً كلياً بما فى ذلك ما تضمنه من قضاء لصالح الشركة الطاعنة التى طعنت وحدها عليه بدعوى البطلان بغية الحكم لها بزيادة ما قضى لها به بموجب حكم التحكيم من مبالغ وهو القضاء الذى قبلته المطعون ضدها الأولى (المحتكم ضدها) ولم تطعن عليه بثمة مطعن، مخالفًا بذلك ما هو مقرر من عدم جواز تسوىء مركز الطاعن بالطعن الذى أقامه هو ولو كان ما يقضى به يتعلق بالنظام العام وهى قاعدة مطلقة وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام تسرى على جميع الطعون بما فى ذلك الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت مما أوردته الشركة الطاعنة بصحيفة دعواها بالبطلان تعييباً لحكم التحكيم بغية زيادة المبالغ المقضى بها وكان ما تساندت إليه الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص يخرج عن حالات البطلان المقررة حصراً بالمادة (٥٣) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المعدل باعتبار أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع أو تعييب قضاء حكم التحكيم فى موضوع الدعوى التحكيمية أو مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين الأمر الذى يتعين معه رفض دعواها.