محكمة  النقض توضح أثر اكتساب قوة الأمر المقضي

 

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 7213 لسنة 81، أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات، على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المسألة الواحدة بعينها، متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه.

الـمـحـكـمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ فوزى حمدان

نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن وقائع الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الثالثة فى مواجهة المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم 7483 لسنة 2008 مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بطردها من الأرض محل التداعى والتسليم ، وقالوا فى بيان ذلك : إنه بموجب عقد مسجل برقم 4658 لسنة 1928 دمنهور ، يمتلك مورثهم البارون فيلكس دو ميناش ، هذه الأرض ضمن مساحة أكبر ، على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، وأن المطعون ضدها الثالثة تضع يدها عليها ، بدون سند ، رغم صدور الحكم النهائى فى الدعوى رقم 1467 لسنة 2003 مدنى كلى الإسكندرية برفض تدخلها الهجومى بطلب تثبيت ملكيتها على المساحة عين التداعى ، وفى موضوع الدعوى ببطلان إشهار قائمة التركة رقم 791 لسنة 2000 شهر عقارى الإسكندرية، ومحو القيد ومنع تعرض البنك المطعون ضده الثانى لهم فى ملكيتهم والذى تأيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1465 لسنة 63 ق الإسكندرية ، ومن ثم أقاموا دعواهم ، وأثناء نظرها تم إدخال كل من البنك المطعون ضده الثانى والهيئة المطعون ضدها الرابعة فيها ، ووجهت المطعون ضدها الثالثة دعوى فرعية ، بطلب رفض الدعوى الأصلية .

وفى حالة القضاء للطاعنين بطلباتهم ، إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بالتضامن بمبلغ وقدره 3780000 جنيه ، ثمن شراء الأرض ، موضوع العقد المؤرخ 21/10/1997 ، والفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد ، وتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار التى أصابتها ، وبتاريخ 29/10/2009 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضدها الثالثة من الأرض محل التداعى ، وتسليمها للطاعنين ، وفى الدعوى الفرعية إلزام البنك المطعون ضده الثانى بأن يرد للمطعون ضدها الثالثة مبلغ وقدره 3780000 جنيه، والفوائد القانونية 4% من 12/9/2009 حتى تمام السداد ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم9263 لسنة 65 ق الإسكندرية ، واستأنفه البنك المطعون ضده الثانى بالاستئناف رقم 9286 لسنة 65 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 9358 لسنة 65 ق أمام ذات المحكمة والتى ضمت الاستئنافات الثلاثة ، وبتاريخ 1/3/2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعويين الأصلية والفرعية ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون :- إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن ملكيتهم لمساحة الأرض عين التداعى ، فصل فيها لصالحهم ، وتسليمها لهم ، وعدم أحقية المطعون ضدهم فيها ، ويجب عليهم ردها لهم ، بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم1476 لسنة 2003 مدنى كلى الإسكندرية ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 935 ، 1465 لسنة 63 ق الإسكندرية ، وإذ كان الثابت من هذه الأحكام حضور نائب عن المطعون ضده الأول بصفته، الممثل لجهاز تصفية الحراسات ، وإبداء دفاعه فيها ، وتقديم مستنداته ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، بمقولة إن هذا الحكم النهائى صادر ضد البنك المطعون ضده الثانى فقط وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض دعواهم الأصلية ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات ، على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى، تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية، إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم ، دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أن المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق فى الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به ، فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع فيها بأى دعوى تالية ، يثور فيها هذا النزاع ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية ، لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك هى احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات، وعدم استقرار الحقوق لأصحابها ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، ورفض دعوى الطاعنين الأصلية استناداً على تملك المطعون ضده الأول بصفته للأرض محل التداعى ، والتى آلت إليه بموجب الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.

أثر اكتساب قوة الأمر المقضي

بفرض الحراسة على كل شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يمتلك أموال فى مصر، وأن الحكم الصادر لصالح الطاعنين فى الدعوى رقم 1467 لسنة 2003 مدنى كلى الإسكندرية ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 935 ، 1465 لسنة 63 ق الإسكندرية، قد صدر ضد البنك المطعون ضده الثانى فقط ، ببطلان إشهار قائمة التركة رقم 791 لسنة 2000 شهر عقارى الإسكندرية ، ومحو القيد ، ومنع تعرضه للورثة فى ملكيتهم ، على اعتبار أن مورث الطاعنين بريطاني الجنسية ، وتوفى دون وارث ، رغم أن الثابت من مطالعة الحكم رقم 1467 لسنة2003 مدنى كلى الإسكندرية ، والمؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 935 ، 1465 لسنة 63 ق الإسكندرية ، والذى صار باتاً ، بالقضاء بعدم قبول الطعن عليه بالنقض رقم 12792 لسنة 78 ق ، أن هذا الحكم صادر بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة ، دون أن تتغير صفاتهم ، والذى قضى فى مسألة أساسية وهى ملكية الطاعنين لأرض التداعى ، ضمن مسطح أكبر ، بالعقد المسجل رقم 4658 لسنة 1928 دمنهور ، والمملوك لمورثهم ، والذى توفى عن ورثة وهم الطاعنون ، وتؤول إليهم تركته ، بما يبطل سند البنك المطعون ضده الثانى فى شهر قائمة التركة رقم 791 لسنة 2000 شهر عقارى الإسكندرية.

ورفض طلب تدخل المطعون ضدها الثالثة هجومياً ، بطلب تثبيت ملكيتها على أرض التداعى، ويمتنع على الخصوم المنازعة فى هذه المسألة الأساسية ، كما أن الثابت من الحكم فى الدعوى السابقة سالفة الذكر واستئنافيها ، أن المطعون ضده الأول وزير المالية أدخل فى هذه الدعوى وحضر نائباً عنه وأبدى دفاعه ، وصدر الحكم فيها كمحكوم عليه ، واختصم فى هذين الاستئنافين كمستأنف عليه ، وصدر الحكم فيهما بهذه الصفة ، بما يجعله داخلاً فى نطاق حجية هذه الأحكام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة إنها صدرت على البنك المطعون ضده الثانى فقط ، فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافات أرقام 9263 ، 9286 ، 9358 لسنة 65 ق الإسكندرية برفضهم وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى الدعوى الأصلية .

 

لـــذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافات أرقام 9263، 9286 ، 9358 لسنة 65 ق الإسكندرية، برفضهم وتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به فى الدعوى الأصلية، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أميــــــن الســــــر نائب رئيس المحكمة

زر الذهاب إلى الأعلى