محكمة النقض: الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٦٠٨ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر المدنية- جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها .
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
دائرة الأحد (ب) المدنية
الطعن رقم ١٠٦٠٨ لسنة ٩٠ قضائية
جلسة السبت الموافق ٢٠ من يونيه سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور،هشام عبد الحميد الجميلي
عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد الشهاوى” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ – ٤) دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى : تمثيل وزير العدل ” . نقض ” شروط قبول الطعن : تعلقها بالنظام العام : الصفة في الطعن بالنقض ” ” الخصوم في الطعن بالنقض ” .
(١) الصفة فى الطعن بالنقض من النظام العام . مؤداه . تصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها .
(٢) الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة.
(٣) تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها مصدره القانون .
(٤) الوزير. يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة لها قبل الآخرين . المطعون ضده الأول وزير العدل هو الممثل لوزارته وتابعيه أمام القضاء . اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث بالطعن . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهما.
(٥ – ٧) إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق الرسمية : مناطها ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ” .
(٥) محضر الجلسة . ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة من دفوع وأوجه دفاع الخصوم . عدم جواز إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير وفقاً لمادة ١١ إثبات . اعتبار ما أثبته القاضي بالرول الخاص به من بيان خلا منه محضر الجلسة مكملاً له . شرطه. عدم التعارض معه .
(٦) أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد فى الاستدلال . مناطه . انطوائها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . من حالات التناقض . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر .
(٧) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى برد وبطلان محضر جلسة الاستئناف موضوع التداعى استناداً لخلو محضرها من إثبات حضور وكيل الطاعنة رغم ثبوت حضوره برولات القضاة . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر– في قضاء محكمة النقض- أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها .
٢- المقرر- في قضاء محكمة النقض – إنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .
٣- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها .
٤- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين .(٤) لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما (أمين عام مساعد محكمة الاستئناف وأمين سر الدائرة) هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته ــــــ وزير العدل ــــــ وكان الأخير وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته وتابعيه أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول.
٥- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقاً لنص المادة ١١ من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أٌدلي به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أُثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه .
٦- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما هو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
٧- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار على سند من استخلاصه عدم حضور وكيل الطاعنة بجلسة الاستئناف المذكورة من خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها ، حال أن الحكم قد أورد بمدوناته أن حضور المذكور ــــــ محامي الطاعنة ــــــ ثابت في أحد رولات السادة القضاة الذين نظروا ذلك الاستئناف بتلك الجلسة مما كان يتعين معه أن يأخذ الحكم بالبيان الثابت برول السيد القاضي وخلا منه محضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن أنه وحال ضم هذه المحكمة لملفات الدعوى وبالاطلاع على رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف المذكور تبين لها أن هناك قاضيين من هيئة المحكمة التي نظرت ذلك الاستئناف قد أثبتا حضور وكيل الطاعنة بجلسة ١٥/١٠/٢٠١٧ بتدوينهما رمز ( ح ت ) أسفله خط في الرول الخاص بهما وبما يفيد حضوره الأمر الذي يصم الحكم المطعون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحـكــمــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / محمد الشهاوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الثاني للرابعة الدعوى رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ أمام محكمة السادس من أكتوبر بطلب الحكم برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٢٩٧٥ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار، وقالت بياناً لذلك : أن وكيلها مثل بذلك الاستئناف بالجلسة السالفة عقب تجديده من الشطب ، إلا أنها فوجئت بصدور حكم باعتباره كأن لم يكن تأسيساً على تخلف الخصوم عن الحضور بتلك الجلسة وسبق شطبه ، وإزاء ذلك فقد تقدمت بالتماس إعادة النظر بيد أنه قُضي بعدم قبوله ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى . أدخلت الطاعنة المطعون ضده الأول بصفته خصماً في الدعوى ، ووجهت المطعون ضدها الرابعة دعوى فرعية قبل الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة ألف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي، وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩ حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم ٩٥٣ لسنة ١٣٧ ق لدى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وبتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٠ قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسـة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرعاً من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته ــــــ وزير العدل ــــــ وكان الأخير وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته وتابعيه أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن ــــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى ـــــــ برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٢٩٧٥ لسنة ١٣٤ ق ـــــــ مستخلصاً عدم حضور وكيلها بتلك الجلسة المذكورة إلى خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها حال أن الثابت من بعض رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف بتلك الجلسة إثبات حضوره برمز ( ح ت ) أسفله خط ، مما كان يتعين معه على الحكم الأخذ بالبيان الذي أثبته السادة القضاة بالرول الخاص بهم وخلا منه محضر الجلسة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سديد ، ذلك أن من المقرر ــــــــ في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقاً لنص المادة ١١ من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أٌدلي به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضى بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أُثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه ، وكان من المقرر- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما هو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٢٩٧٥ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار على سند من استخلاصه عدم حضور وكيل الطاعنة بجلسة الاستئناف المذكورة من خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها ، حال أن الحكم قد أورد بمدوناته أن حضور المذكور ــــــ محامي الطاعنة ــــــ ثابت في أحد رولات السادة القضاة الذين نظروا ذلك الاستئناف بتلك الجلسة مما كان يتعين معه أن يأخذ الحكم بالبيان الثابت برول السيد القاضي وخلا منه محضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه بالفساد في الاستدلال ، فضلاً عن أنه وحال ضم هذه المحكمة لملفات الدعوى وبالاطلاع على رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف المذكور تبين لها أن هناك قاضيين من هيئة المحكمة التي نظرت ذلك الاستئناف قد أثبتا حضور وكيل الطاعنة بجلسة ١٥/١٠/٢٠١٧ بتدوينهما رمز ( ح ت ) أسفله خط في الرول الخاص بهما وبما يفيد حضوره الأمر الذي يصم الحكم المطعون فضلاً عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف رقم ٩٥٣ لسنة ١٣٧ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٢٩٧٥ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لـــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما الأول بصفته والرابعة بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٩٥٣ لسنة ١٣٧ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ ١٥/١٠/٢٠١٧ في الاستئناف رقم ٢٩٧٥ لسنة ١٣٤ ق وما يترتب عليه من أثار ، وألزمت المستأنف ضدهما الأول والرابعة بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .