محكمة النقض: «السرقة» سواء كانت جناية أو جنحة من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة
كتب: علي عبدالجواد
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢١٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٦، أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة؛ لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
الطعن رقم ١٠٢١٤ لسنة ٧٩ قضائية
جلسة الثلاثاء الموافق ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي
خالد بيومي وحازم رفقي” نواب رئيس المحكمة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١ـــــ٣) عمل ” العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية “. حُكم “عيوب التدليل: ما يُعد عيب “.
(١) إنهاء خدمة العامل. مناطه. صدور حكم ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. م ١٥٤ من لائحة الطاعنة.
(٢) السرقة. من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة. علة ذلك.
(٣) إصدار الطاعنة قرارًا بإنهاء خدمة المطعون ضده إثر الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة. أثره. اتفاقه وصحيح القانون. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ـــــــ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية من خلال لوائحها المنظمة لشئون العمل بها، وكان مفاد نص المادة ١٥٤ من لائحة نظام العاملين بها أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٢ـــــــ المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــــ أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة؛ لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.
٣ــــــ إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة قد قدرت ــــــــــ في شأن مسئولية المطعون ضده الإدارية إثر الحكم ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة حديد تسليح من داخل ميناء الإسكندرية في القضية رقم ٣٥٥ لسنة ۲۰۰۱ جنح الميناء واستئنافها رقم ۳۹٧ لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف غرب الإسكندرية ــــــــــ أن بقاء المطعون ضده في عمله يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله؛ بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف وأنه لم يعد أهلًا للثقة والأمانة الواجب توفرها في أي عمل، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وهو قرار يتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــــــــــ وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به ــــــــــ فإنه يكون معيبًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حازم محمود رفقي ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات ــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق ــــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم ٥٥٣ لسنة ۲۰۰۳ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة (الشركة …..) انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار فصله من العمل وإعادته إلى عمله وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ مقداره ۳۰۰۰۰ جنيه كتعويض عن فصله من العمل، على قول منه: إنه كان من العاملين عند الطاعنة وأنهت خدمته بالقرار رقم ١٣٥ لسنة ۲۰۰۲ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة “سرقة “، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ۱٥٠٠٠ جنيه تعويضًا عن إنهاء خدمته ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ١٤٣١ لسنة ٦٤ ق و٦٦ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية، وبتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــــــ في غرفة مشورة ـــــــــــ فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى بإلزامها بالتعويض عن إنهاء خدمة المطعون ضده، في حين أن إنهاء خدمة المذكور كان بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي تفقد الثقة في شخص مرتكبها وتكفي لإنهاء خدمته، وهو ما يرفع عنها شبهة التعسف في استعمال الحق،مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية من خلال لوائحها المنظمة لشئون العمل بها، وكان مفاد نص المادة ١٥٤ من لائحة نظام العاملين بها أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكانت جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة؛ لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة قد قدرت ــــــــــ في شأن مسئولية المطعون ضده الإدارية إثر الحكم ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة حديد تسليح من داخل ميناء الإسكندرية في القضية رقم ٣٥٥ لسنة ۲۰۰۱ جنح الميناء واستئنافها رقم ۳۹٧ لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف غرب الإسكندرية ــــــــــ أن بقاء المطعون ضده في عمله يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله؛ بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف وأنه لم يعد أهلًا للثقة والأمانة الواجب توفرها في أي عمل، وبناء على ذلك أصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده، وهو قرار يتفق وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ــــــــــ وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به ــــــــــ فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ١٤٣١ لسنة ٦٤ ق و٦٦ لسنة ٦٥ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.