محكمة النقض: الدفع بالتقادم المسقط دفع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٧٤٠ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/ ١٦، أن الدفع بالتقادم المسقط دفعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى.

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الإثنين الموافق ١٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ١٥٧٤٠ لسنة ٨٤ قضائية : “تجاري”

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق ” نـائب رئيـس المحكمـــــــة”

وعضوية السادة القضاة/ ســــمـــيـــر حـــــســـن ، محمد عــاطــف ثـابـت اســمـــاعــيــل بــرهـان أمرالله ” نواب رئيـس المحكمة ” ومــحــمـــد عويـضــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١ – ٣ ) محكمة الموضوع ” سلطتها فى فهم الواقع” ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود “. دعوى ” الصفة في الدعوى “.

(١) استخلاص توافر الصفة فى الدعوى. واقع يستقل به قاضى الموضوع. يكفيه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله.

(٢) تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.

(٣) استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضده الثانى بوصفه الممثل القانونى للشركة المختصمة فى الدعوى وفقاً للثابت بالسجل التجارى لها و صدور الشيكات حال اختصاصه بحقي الإدارة والتوقيع. استخلاص سائغ. النعى عليه. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. دفاع الطاعن بكون الشيكات محل المطالبة مصطنعة. التفات المحكمة عنه لعدم طعنه بالتزوير عليها وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى صدور تلك الشيكات من المطعون ضده الثالث إبَّان تمثيله للشركة الطاعنة مقابل بضائع تم توريدها للشركة. انطوائه على الرد الكافى على دفاع الطاعن. تعييبه غير مقبول.

(٤-٦) أمر الأداء ” شروط إصداره ” ” امتناع القاضى عن إصداره”.

(٤) سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعلوم المقدار وحال الأداء. مقتضى ذلك . وجوب ثبوته بورقة عليها توقيع المدين.

(٥) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة مصدر الشيكات محل المطالبة بالدين فى تمثيل الشركة المطعون ضدها عند اصدارها. أثره. توافر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء فى الدين المطالب به. النعى على ذلك غير مقبول.

(٦) عدم توافر شروط إصدار أمر الاداء. أثره. امتناع القاضى عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. تقديم طلب أمر الأداء. بديل لإيداع صحيفة الدعوى. إعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات. مؤداه . انعقاد الخصومة فى الدعوى.مثال.

(٧-١٠) أوراق تجارية ” الشيك : تقادم الشيك “. تقادم ” التقادم المسقط ” . دفاع ” الدفاع الجوهري”. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد قصورا” ” بطلان الأحكام “.

(٧) خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك ـ للتقادم الصرفى. مدته. سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمه. م ٥٣١/١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤.

(٨) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهى إليها. قصور فى أسبابه الواقعية. أثره . بطلانه.

(٩) الدفع بالتقادم المسقط. دفع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.

(١٠) تمسك الطاعن بصفته بسقوط المطالبة بقيمة الشيكات بالتقادم. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه له. قصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.

٢- من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً.

٣- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استخلص توافر صفة المطعون ضده الثانى بوصفه الممثل القانونى للشركة المختصمة فى الدعوى وفقاً للثابت بالسجل التجارى للشركة وأنه صاحب حقى الإدارة والتوقيع أمام الجهات الرسمية والغير رسمية وحق توكيل الغير وذلك منفرداً حتى تاريخ ٥/٥/٢٠١٠ وذلك الحق انتقل له مع الطاعن مجتمعين حتى ٨/٦/٢٠١٠ حيث أصبح ذلك حقاً منفرداً للطاعن، وأن الشيكات صدرت حال اختصاص المطعون ضده الثانى بحقى الإدارة والتوقيع أى قبل ٥/٥/٢٠١٠ وهو ما أقر به الأخير بعقد الاتفاق المؤرخ ٩/١١/٢٠١٠ وتأيد ذلك بأقوال شاهدى المطعون ضده الأول بأن المديونية ناشئة عن تشغيل المصنع و لما كانت هذه الأسباب التى أوردها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الطاعن بصفته بالشق الثانى من الوجه الثالث بالسبب الثانى من التفات المحكمة عن دفاعه أمامها بكون الشيكات محل المطالبة مصطنعة عليه بالتواطؤ بين المطعون ضدهم جميعاً إذ أنه فضلاً عن عدم لجوئه للطعن بالتزوير على تلك الشيكات وهو الأمر الذى لا يحتاج فيه إلى إذن من المحكمة، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صدور تلك الشيكات من المطعون ضده الثالث إبَّان تمثيله للشركة الطاعنة وكان ذلك مقابل بضائع تم توريدها للشركة فإن فى ذلك ما ينطوى على الرد الكافى على دفاع الطاعن ومن ثم يكون تعييبه فى هذا الخصوص غير مقبول.

٤- من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن سلوك الطريق لاستصدار أمر الأداء يتطلب أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعلوم المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين.

٥- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر صفة مصدر الشيكات محل المطالبة بالدين فى تمثيل الشركة المطعون ضدها عند اصدارها فيكون الدين المطالب به قد توافرت له شروط اللجوء لاستصدار أمر الأداء بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس وغير مقبول.

٦- من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على القاضى متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بدلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مزيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رُفِض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث قام بإعلانهم بهذا الطلب بأمر الحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى فضلاً عما سلف يكون غير صحيح.

٧- نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ السارى فى ١٤/٧/٢٠٠٤ على أن ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه “.

٨- من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.

٩- الدفع بالتقادم المسقط دفعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى.

١٠- إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة استئنافه بسقوط المطالبة بقيمة الشيكات بالتقادم وفقاً لحكم المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد وإذ أورد الحكم الابتدائى بمدوناته أن الثابت أن الشيكات جميعها قدمت للوفاء خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها وأن المدعى ( المطعون ضده الأول ) قد أقام دعوى الافلاس رقم … لسنة ٢٠١٠ اقتصادى قبل مضى سنة على تاريخ تقديمها وإذ كانت دعوى الإفلاس، دعوى إجرائية ليس من شأنها قطع التقادم فضلاً عن أن رد الحكم الابتدائى سالف البيان المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ خلا من تاريخ استحقاق كل شيك وموعد تقديمه للوفاء لا يواجه دفاع الطاعن بصفته فى هذا الخصوص مما حجبه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عاطف ثابت ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام دعواه الرقمية ٨٣ لسنة ٢٠١٢ تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ ٦٩٤٧٦٠ جنيه والفوائد القانونية على سند من أنه يداينهم بموجب اثنى عشر شيكاً صادرة من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شركة يوتيرن على بنك (…………….) وعند تقدمه لصرف قيمة الشيكات أفاده الأخير بعدم كفاية الرصيد وإذ امتنعوا عن الوفاء بقيمتها رغم إنذارهم فكانت دعواه. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حكمت بتاريخ ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ بإلزام الشركة المدعى عليها – شركة ………. للملابس الجاهزة – بأداء مبلغ ٦٧٤٧٦٠ جنيه للمدعى قيمة الشيكات الإثنى عشر أرقام ٠٠١٢٨٦٠٤ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٠٩ و ٠٠١٢٨٦٠٢ بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٩ و ٠٠١٢٨٦٠٦ بتاريخ ٥/١٢/٢٠٠٩ و ٠٠١٣٣٧٤٧ بتاريخ ٥/٥/٢٠١٠و ٠٠١٣٣٧٤٨ بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠ و ١٣٣٧٥٦ بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٠ و ٠٠١٣٣٧٤١ بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٠و ٠٠١٣٣٧٥١ بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠ و ٠٠١٣٣٧٥٣ بتاريخ ٣/٦/٢٠١٠و ٠٠١٢٨٦٠٨ بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٩ و ٠٠١٢٨٦٠٩ بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٩و ٠٠١٢٨٦١٠ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٩ وفوائدة القانونية بواقع ٥ % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم ٩٧١ لسنة ٦٩ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتاريخ ١٠ من يونيو سنة ٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بصفته بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له لكون المطعون ضده الثالث لا صفة له فى توقيع الشيكات ولعدم تقديم المطعون ضده الأول وكالة المطعون ضده الثالث عن الشركة لبيان حدودها ولا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده الأول بعقد الاتفاق المؤرخ ٩/١١/٢٠١٠ إذ حرر من المطعون ضده الثانى والذى أقر فيه بالمديونية بعد زوال صفته كرئيس مجلس إدارة الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى مردود ، بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد استخلص توافر صفة المطعون ضده الثانى بوصفه الممثل القانونى للشركة المختصمة فى الدعوى وفقاً للثابت بالسجل التجارى للشركة وأنه صاحب حقى الإدارة والتوقيع أمام الجهات الرسمية والغير رسمية وحق توكيل الغير وذلك منفرداً حتى تاريخ ٥/٥/٢٠١٠ وذلك الحق انتقل له مع الطاعن مجتمعين حتى ٨/٦/٢٠١٠ حيث أصبح ذلك حقاً منفرداً للطاعن، وأن الشيكات صدرت حال اختصاص المطعون ضده الثانى بحقى الإدارة والتوقيع أى قبل ٥/٥/٢٠١٠ وهو ما أقر به الأخير بعقد الاتفاق المؤرخ ٩/١١/٢٠١٠ وتأيد ذلك بأقوال شاهدى المطعون ضده الأول بأن المديونية ناشئة عن تشغيل المصنع و لما كانت هذه الأسباب التى أوردها الحكم سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الطاعن بصفته بالشق الثانى من الوجه الثالث بالسبب الثانى من التفات المحكمة عن دفاعه أمامها بكون الشيكات محل المطالبة مصطنعة عليه بالتواطؤ بين المطعون ضدهم جميعاً إذ أنه فضلاً عن عدم لجوئه للطعن بالتزوير على تلك الشيكات وهو الأمر الذى لا يحتاج فيه إلى إذن من المحكمة، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صدور تلك الشيكات من المطعون ضده الثالث إبَّان تمثيله للشركة الطاعنة وكان ذلك مقابل بضائع تم توريدها للشركة فإن فى ذلك ما ينطوى على الرد الكافى على دفاع الطاعن ومن ثم يكون تعييبه فى هذا الخصوص غير مقبول.

وحيث أن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ لجأ المطعون ضده الأول إلى سلوك طريق أمر الأداء فى إقامة دعواه على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث رغم عدم صدور الشيكات عن الطاعن مما كان يجب عليه اتباع الطريق العادى لإقامة دعواه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة– أن سلوك الطريق لاستصدار أمر الأداء يتطلب أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعلوم المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى توافر صفة مصدر الشيكات محل المطالبة بالدين فى تمثيل الشركة المطعون ضدها عند اصدارها فيكون الدين المطالب به قد توافرت له شروط اللجوء لاستصدار أمر الأداء بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس وغير مقبول، فضلاً عن أنه من المقرر كذلك- فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على القاضى متى لم تتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بدلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مزيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم فى موضوعها، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث قام بإعلانهم بهذا الطلب بأمر الحضور لسماع الحكم بالطلبات فإن النعى فضلاً عما سلف يكون غير صحيح.

وحيث ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثالث من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالشيكات بالتقادم وفقاً لنص المادة ٥٣١/١ من قانون التجارة الجديد إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ السارى فى ١٤/٧/٢٠٠٤ على أن ” تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ” وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الدفع بالتقادم المسقط دفعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، وكان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة استئنافه بسقوط المطالبة بقيمة الشيكات بالتقادم وفقاً لحكم المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد وإذ أورد الحكم الابتدائى بمدوناته أن الثابت أن الشيكات جميعها قدمت للوفاء خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها وأن المدعى ( المطعون ضده الأول ) قد أقام دعوى الافلاس رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٠ اقتصادى قبل مضى سنة على تاريخ تقديمها وإذ كانت دعوى الإفلاس، دعوى إجرائية ليس من شأنها قطع التقادم فضلاً عن أن رد الحكم الابتدائى سالف البيان المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذ خلا من تاريخ استحقاق كل شيك وموعد تقديمه للوفاء لا يواجه دفاع الطاعن بصفته فى هذا الخصوص مما حجبه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب.

لــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى