محكمة النقض: الحكمَ القطعيَّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٢٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١، أنَّ الحكمَ القطعيَّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني د
الطعن رقم ١٢٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة
و هاني عميرة” نواب رئيس المحكمة “
ــــــــــــــــــــــــــ
(١) دعوى” المسائل التي تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة: الأثر المترتب على سقوط الخصومة””.
القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة. أثره. زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها. مؤداه. اعتبارها كأن لم تكن. زوال كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها. زوال قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب. الاستثناء. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها بما فيها صحيفتُها وآثارُها وقطعُها للتقادمِ. م ١٣٧ مرافعات.
(٢) حكم ” الأحكام القطعية: تقادمها”.
الحكم القطعي. عدم سقوطه إلا بمرور خمسة عشر عامًا. أحقية الخصوم في رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها. شرطه. بقاء الحكم قائمًا أيًا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.
(٣) دعوى” وقف الدعوى: الوقف التعليقي”.
الوقف التعليقي. حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه. لازمه. التزام المحكمة باحترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون تقديم دليلٍ على تنفيذه.
(٤) تقادم ” التقادم المسقط: قطع التقادم”.
سبق القضاء بوقف دعوى التعويض المقامة من الطاعن قِبَلَ المطعون ضده تعليقًا قبل الحكم استئنافيًا بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة. اعتبار حكم الوقف حكمًا قطعيًا. أثره. بقاء حكم الوقف قائمًا وعدم سقوطه بسقوط الخصومة وبقاء الإجراءات السابقة عليه بما فيه إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم دون إعمال الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بينهما. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــ
١- إنَّ النصَ في المادةِ ١٣٧ من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه ” يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها” يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ ١٣٧ مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. (١)
٢- إنَّ الحكمَ القطعيَّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى.(٢)
٣- المقررِ – في قضاءِ محكمةِ النقض- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِّنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ. (٣)
٤- إذ كانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى …. لسنة ٢٠٠٠ أمامَ محكمةِ الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قُضيَ في استئنافِها رقم …. لسنة ٦٨ ق الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ، ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِّ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ. (٤)
ــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبين من الحكمِ المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ – تتحصِّلُ في أنَّ الطاعنَ أقامَ على المطعونِ ضده الدعوى رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٤ أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ، طالبًا إلزامَه بأن يؤديَ لهُ مبلغَ ثلاثمائة ألف جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، وقالَ شرحًا لدعواه: إنَّ مورثَهُ كانَ يستأجرُ شقةً سكنيةً من سلفِ المطعونِ ضده بموجبِ عقدِ الإيجارِ المؤرخِ ١٢/٥/١٩٦١، والذي امتدَّ للطاعنِ بعدَ وفاةِ مورثِه، ثمَّ سافرَ خارجَ البلادِ، واستضاف شقيقتَهُ بالعينِ خلالَ سفرِهِ، وعقبَ عودتِهِ تبينَّ له قيامُ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ بتاريخِ ٥/١٠/١٩٩٥ عنِ العينِ لشقيقتِه، ممَّا اضطَّرَه إلى إقامةِ الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيِّةِ، وتَحصَّلَ على حكمٍ نهائيٍ ببطلانِ عقدِ الإيجارِ الأخيرِ وإخلاءِ العينِ وإلزامِ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ له بذاتِ شروطِ عقدِ مورثِهِ، وقد أَلْحَقَ تصرفُ المطعونِ ضده بِهِ أضرارًا ماديِّةً وأدبيِّةً، فأقامَ الدعوى. قضتِ المحكمةُ بسقوطِ الحقِ في التعويضِ بالتقادمِ الثلاثي، بحكمٍ استأنفَهُ الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ ٤٤٩ لسنة ٧١ ق أمامَ محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ، قضتِ المحكمةُ بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ محالفةَ القانونِ والخطأَ في تطبيقِه، إذْ قضى بسقوطِ الحق في إقامةِ الدعوى بالتقادمِ، على اعتبارِ أنَّها أُقيمتْ بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤ بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ عنْ إخلالِهِ بالتزامِهِ بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما لقيامِهِ بتأجيرِ ذاتِ العينِ محلِ العقدِ لشقيقةِ الطاعن، وأنَّ الطاعنَ علم يقينًا بواقعةِ التأجيرِ حالَ رفعِ الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ م. ك الإسكندريةِ، رغمَ أنَّ البينَ أنَّ الطاعنَ سبقَ وأنْ أقامَ الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمامِ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ بذاتِ الطلباتِ، وقُضي بوقفِها تعليقًا في ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قُضي بسقوطِ الخصومةِ في استئنافِها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندريةِ، ممَّا يكونُ معه الحكمُ بوقفِ الدعوى، وهو حكمٌ قطعيٌ، باقيًا وقاطعًا للتقادمِ، ممَّا يعيبُ الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلكَ أنَّ النصَ في المادةِ ١٣٧ من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه ” يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها” يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ ١٣٧ مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. ولمَّا كانَ الحكمُ القطعيُّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى. وكانَ مِّنَ المقررِ – في قضاءِ هذهِ المحكمةِ- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمامَ محكمةِ الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قُضيَ في استئنافِها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ، ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحث باقي أسبابِ الطعنِ.
لـــــــــــــذلـك
نقضتِ المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيهِ وأحالتِ القضيةَ إلى محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ وألزمتِ المطعونَ ضده المصاريفَ ومائتي جنيهٍ أتعابَ محاماةٍ.